تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب – أنا عليا نقض حكم شريح القاضي كما في سنن البيهقي الكبرى عن حكيم بن عقال قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر فدعى شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقى فقال على رضى الله عنه: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: بل بكتاب الله فقال: أين؟ قال شريح (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) فقال على رضى الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقى؟ ثم أعطى على رضى الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقى بينهما "

واجيب عن هذه الآثار بجوابين مجمل ومفصل.

أما المجمل فهو أن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى اعتد بها الصحابة بأقوال التابعين كما سيأتي.

وأما المفصل فكما يلي:

أما أثر عائشة فيذكره الأصوليون في كتبهم والصواب في الأثر هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ما يوجب الغسل؟ فقالت: " أتدرى ما مثلك يا أبا سلمة مثلك مثل الفروج تسمع الديكة تصيح فتصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ".

وليس في الأثر ذكر مناظرة أبي سلمة بن عبد الرحمن لابن عباس رضي الله عنهما وليست المسألة في المتوفى عنها زوجها وإنما هي في الغسل من التقاء الختانين، واما مسألة المعتدة ومناظرة أبي سلمة لابن عباس فستأتي ولا ذكر فيها لقول عائشة رضي الله عنها، ثم إن ذلك لو صح فيحمل على من أساء الأدب مع العلماء وهو صغير في العلم والسن، ثم إن أبا هريرة وافق أبا سلمة في مسألة المتوفى عنها زوجها كما سيأتي.

وأما أثر علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنما نقض حكم شريح لمخالفته نصوص القرآن والسنة الصريحة في تقديم الفرض على التعصيب.

6 - أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدمنا تفسيرهم.

وأجيب عنه بأن بعض التابعين قد أدرك من هذه العلوم مثل ما أدرك الصحابة والصحيح أنه ليس قول الصحابي حجة على غيره، ثم إنه لا يلزم فيمن بلغ رتبة الاجتهاد واعتد بقوله أن يكون حضر التنزيل وسمع الوحي مشافهة، ثم إن هذه الصفات المذكورة يتفاوت فيها الصحابة بناء على طول الصحبة وعليه فيلزمهم أن يفرقوا بين من طالت صحبته ومن لم تطل فلا يعتد بالثاني مع الأول وهم لا يقولون بذلك.

أدلة القول الثاني:

1 – أن تعريف الإجماع وعموم أدلة الإجماع تنطبق عليهم فالتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد يدخل في عموم قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا تجتمع أمتي على ضلالة " فهو داخل ضمن المؤمنين وضمن الأمة.

2 – إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاعتداد بأقوال التابعين وهذا حصل من مجموعة من الآثار عن الصحابة تدل على ذلك ومنها:

أ – ما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات أن أنس بن مالك سئل عن مسألة فقال عليكم بمولانا الحسن فاسئلوه فقالوا نسألك يا أبا حمزة وتقول سلوا مولانا الحسن فقال إنا سمعنا وسمع فنسينا وحفظ "

ب – ما رواه ابن سعد في الطبقات أن ابن عمر سئل عن فريضة، فقال: " سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض "

ج – روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها "

فهنا أقر ابن عباس وأبو هريرة مخالفة أبي سلمة ولم ينكرا عليه.

أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولى شريحاً القضاء وكان يقضي أحيانا بما يخالف رأيه في الأحكام ولم ينكر عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير