تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا اعتمدنا أن القرآن الكريم هو أول الأدلة وأن الإجماع وغيره من الأدلة يجب أن يستمد حجيته منه فقد اعترضت على فهمك وفهم شيخك لتلك الآيات فأين الاستدلال بالإجماع في هذا؟!

هذه النقطة وحدها تحتمل مجلدا في الجواب عنها!!

لا أظن ذلك أخي الكريم، لأن سؤالي واضح وموجه فأرجو قراءته مرة أخرى ومحاولة توسيع الفهم قليلا لتدرك أننا لا نتكلم مع العامة فلا داعي للدوران في الأمور المسلم بها، فمن المعلوم لدى أصغر الطلبة أن المعاني اللغوية تستقى من المصادر اللغوية. أرجو أن لا تهول الأمور بل تجيب على السؤال كما لو طرح عليك في قناة تلفزيونية على المباشر. ولا أظنك إن سألك سائل ما علاقة كذا بكذا أن تجيبه بالرجوع إلى المظان اللغوية ولنجرب: ما علاقة العوضي بأبي حازم الغائب؟ أرجو أن لا يستغرق الجواب مجلدات!

ثانيا: قولك (السياق محتمل) هذا لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى فهوم أهل العلم؛ لأن معرفة أن السياق يحتمل أو لا يحتمل ليس كلأ مباحا للعامة أو الجهال، فإذا وجدنا مثلا أن أهل العلم اتفقوا على أن السياق غير محتمل، أو أنه محتمل، فلا يمكن أحدا حينئذ أن ينازع في ذلك.

لم تجب عن الاحتمال ووجوده فأرجو الرجوع إلى تلك المظان وموافاتنا بالجواب. وأرجو أن تتعلم من مشايخك أن لا تقذف الناس بالجهل لأن ذلك قد يكون منطبقا عليك ورحم الله من عرف قدر نفسه.

ثالثا: قولك: (فإن جميع الأوصاف المادحة ... إلخ) لو فرضنا أننا قلنا بهذا، فإنك لم تجب عنه! ومع هذا فنقول: ينبغي أن تعرف أن الاستدلال هنا بوصف الاجتماع لا بوصف المديح، فتأمل!

إذا كان المتعلق به مطلق الاجتماع دونما مديح فإن في قوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) دليل على الإجماع. فتأمل!

رابعا: قولك (فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمؤمنون بالله لا يجتمعون على باطل!.) سلمنا بهذا، فهل عندك دليل على نقيضه؟!

نعم بل لا أجد لهذه الآية علاقة بحجية الإجماع، كيف والآية امتدحت الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لقيامهم بهذا الواجب. لسان حالك يقول:

اجتماع المؤمنين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل دلالة واضحة على أن المسلمين إذا اتفقوا على شيء فلا يجوز لأحد أن يخالفهم فيه وأن ذلك شرع الله الذي لا يجوز خلافه.

أولا: كرهت لك يا أخي أن تستعمل مثل هذه الكلمة في هذا الموطن (قط)!!

إذ لا معنى لها في هذا السياق إلا أن منازعك جاهل أو أحمق؛ لأنه جاء بأمر لا يمكن أن يكون قط!

معذرة على ما قد تكون تسببت لك هذه الكلمة من إزعاج والمراد منها أنه لا وجود لذلك.

[ QUOTE= أبو مالك العوضي;1078473]

لماذا حصرت الكلام على المسائل الظنية هنا؟ وما معنى قولك (استأثر الله بعلم الحق فيها)؟

هذه مصادرة واضحة على المطلوب، وليس عندك دليل قط (!) على أن الله قد استأثر بعلم الحق في المسائل الظنية.

ثم إن التفريق بين المسائل الظنية والقطعية لو سلمناه لم يكن لك فيه حجة إلا الإجماع، وإن لم نسلمه كان كلامك باطلا.

التفريق بين المسائل القطعية والظنية لم يقم على الإجماع أخي وما ينبغي له ذلك وارجع إلى كلام إمام الحرمين وغيره لتدرك مستنده.

أكتفي بهذا القدر وإلا فجوابك فيه كثير من الأمور التي لم تتسع لها أفهامك فأرجو التأمل فيما كتبت ولا تسارع إلى اتهام الناس بالجهل فليس ذلك من خلق طالب العلم.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:22 م]ـ

حبيبنا ابن بشير قد أخطأت الهدف وأسأت الرد واتهمت النية وعينت الشخص، وما على هذا اجتمعنا في ملتقى أهل الحديث فدونك وإلا فلنا ردود - إن نشاء - طويل ....

ولنجرب: ما علاقة العوضي بأبي حازم الغائب؟ أرجو أن لا يستغرق الجواب مجلدات!

لا مجلدات ولا هم يحزنون؛ الأول شيخنا الحبيب نتعلم منه ونستفيد ويتواضع لنا ويشيخنا ووالله لسنا كذلك .... أما الآخر فأشباه طلبة العلم وأفٍّ لأمثالهم.

ـ[صالح بن بشير]ــــــــ[13 - 06 - 10, 10:03 ص]ـ

حبيبنا ابن بشير قد أخطأت الهدف وأسأت الرد واتهمت النية وعينت الشخص، وما على هذا اجتمعنا في ملتقى أهل الحديث فدونك وإلا فلنا ردود - إن نشاء - طويل ....

نعم أخي العزيز كم نود أن تكون مشاركاتنا مترفعة عن الاعتناء بالأشخاص ولكن ما الحيلة إذا كان (الآخر) كما رأيت.

تفضل أخي دونك قلمك دون ردودك الطويلة ولكن فقط لتكن علمية والله الموفق إلى الخير

ـ[أحمد شرارة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:50 م]ـ

جزاكم الله كل الحسن الطيب

تسجيل متابعه لطلب العلم

ـ[أبو عبد الله بدر بن سعيد]ــــــــ[17 - 08 - 10, 02:37 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[مجاهد بن محمد]ــــــــ[28 - 08 - 10, 04:36 ص]ـ

جزاك الله خيراً، وكتب الله أجرك.

ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:41 ص]ـ

قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في مقاصد الشريعة الإسلامية (ص312): (ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهم نجدهم ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم ـ فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة ـ إلا الاستناد إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة بحسب اجتهادهم الذي صير تواطؤهم عليه أدلة ظنية قريبة من القطع، وقلما كان مستندهم في إجماعهم دليلاً من كتاب أو سنة، ولأجل ذلك عد الإجماع دليلاً ثالثاً لأنه لا يدرى مستنده، ولو انحصر مستنده في دليل الكتاب والسنة لكان ملحقاً بالكتاب والسنة ولم يكن قسيما لهما)

هل يصح قوله: (وقلما كان مستندهم في إجماعهم دليلاً من كتاب أو سنة)؟

وقوله: (لأجل ذلك عد الإجماع دليلاً ثالثاً لأنه لا يدرى مستنده)؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير