ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 03:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة المرادي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:35 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
أحببت أن تكون أول مشاركة لي في هذا المجلس المبارك في مسألة الإجماع.
أقول: الإجماع هو الأصل الثالث من أصول الشريعة الإسلامية الذي اتفق العلماء على الأخذ به في الجملة.
لكن السؤال: هل وقع الإجماع بهذا الحد الذي رسمه به أهل الأصول؟
أقصد: الإجماع الصريح النطقي.
إن الإجماع بهذ المفهوم الأصولي (الصريح النطقي) لم يقع ولم يتحقق به مثال واحد, والذي وجد لا يخرج
عن الإجماع السكوتي , والإجماع الإقراري الذي غايته نفي العلم بوجد المخالف.
قال الإمام الشافعي:وَالْعِلْمُ من وَجْهَيْنِ اتِّبَاعٌ أو اسْتِنْبَاطٌ وَالِاتِّبَاعُ: اتِّبَاعُ كِتَابٍ فَإِنْ لم يَكُنْ فَسُنَّةٍ فَإِنْ لم تَكُنْ فَقَوْلِ عَامَّةٍ من سَلَفِنَا لَا نَعْلَمُ له مُخَالِفًا.
ويقول مناقشا من يدعى مثل هذا الإجماع:" وقلت له: أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان؟ أتجد السبيل إلى إجماعهم كله، ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم، أو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم؟! قال (المخالف): ما يوجد هذا ".
ويقول شيخ الإسلام:" دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطةُ به، ودعوى أن الإجماع الإحاطيّ هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بُدّ لمن ادّعاهما من التناقض، إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية، بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم, وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع, فقد اتبع سبيل الأئمة , وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به ".
وقال السرخسي:" إنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله، وإظهار الموافقة مع الآخرين قولاً أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدًا!! ".
وهذا الرأي هو الذي مال إليه كثير من العلماء المعاصرين.
يقول الشيخ شلتوت:" ومن هنا يتضح أن تفسير الإجماع باتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر تفسير نظري بحت لا يقع ولا يتحقق به تشريع.
نعم يمكن فهمه وقبوله على معنى (عدم العلم بالمخالف) أو على معنى (اتفاق الكثرة) وكلاهما يصلح أن يكون أساسًا للتشريع العام الملزم في المسائل ذات النظر، إذ هو غاية ما في الوسع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ويقول الشيخ خلاف:":" والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن عادةً انعقاده ....
ثم قال:" هل انعقد الإجماع فعلاً بهذا المعنى (أي بهذا المعنى الأصولي) في عصر من العصور بعد وفاة الرسول؟
الجواب: لا، ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع تبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقًا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد.
ويقول الشيخ الألباني:" إن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في (أصول الأحكام) والشوكاني في (إرشاد الفحول) والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادّعى الإجماع ".
وللحديث بقية .....
ـ[صالح بن بشير]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:25 ص]ـ
والصدر بحمد الله يتسع، ولكن الأفهام هي التي تضيق ..
أخي العوضي أرجو أن يتسع صدرك للاختلاف ومن جهة أخرى أرجو أن يتسع فهمك لما سأقوله حتى تستوعبه. فلابد من اجتماع الأمر اتساع الأفهام واتساع الصدور.
وإنما ذكرت هذه المقدمة لكي أبين لك أننا لو فرضنا صحة كلامك فهو كله معتمد على حجية الإجماع، يعني لا يوجد حجة يمكنك أن تحتج بها إلا وهي معتمدة على الإجماع إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما، فإذا ثبت هذا فلا يمكن المنازعة في حجية الإجماع؛ لأنه إن لم يكن حجة سقط كلامك (لاعتماده عليه) وإن كان حجة سقط كلامك أيضا (في نتيجته).
¥