ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:06 ص]ـ
اتصلت للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى، لأسأله عن العبارة السابقة: {لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}
ففهمت من خلال ما قال أن المسألتين السابقتين اللتين وردتا في العبارة:
. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
دلالتهما لا تحتمل التأويل:
1 - القِبلة.
2 - الشهادة.
وبالتالي لا تحتمل الخلاف.
هذا ما فهمته من الشيخ.
والله أعلم وأحكم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:26 ص]ـ
والعبارة السابقة سأضعها في مكانها ليتبين لماذا أشكل علي الأمر:
ورد في كتاب الرسالة:
" باب الاختلاف "
1671. قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟
1672. قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر.
1673. قال: فما الاختلاف المحرم؟
1674. قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا -: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.
1675. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره -: لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص.
1676. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟
1677. قلت: قال الله في ذم التفرق: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ}. [البينة:4]
1678. وقال جل ثناؤه: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. [آل عمران: من الآية105]
1679. فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات.
1680. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
1681. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟
1682. قلت: قلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما.
1683. قال: فاذكر منه شيئا؟ ....
أخي الكريم أبو الأشبال أنظر بارك الله فيك
الشافعي رحمه الله جاء بالنص على طريقة اللف والنشر المرتب أي؛
العبار 1674 تُفهم بالعبارات 1677 1678 1679
والعبارة 1675 (وهي بيت القصيد) تفهم بالعبارة 1680 التي أُشكلت عليك
وقول الشافعي: أما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهادَ
يعني والله أعلم ما أُمروا فيه بالاجتهادِ، واجتهاد الواحد منهم فيه لا ينقض بغيره
ومثَّل له الشافعي بالشهادة؛ فقوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " هو أمر بالاجتهاد في تحصيل الشهود العدول، فقد وكل الأمر لرضى الناس. والله الموفق للصواب
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:05 ص]ـ
تذكرت ذكر الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله تعالى أمرا مشابها وهو اجتهاد الإنسان في البحث عن اتجاه القبلة، ربما أخطأت الفهم، هذه مشكلة من مشاكل أخذ العلم عن طريق المكالمات الهاتفية.
لكن يا أخي الفاضل إبراهيم الجزائري:
أليس عدد الشهداء لا يقبل التعديل.
واتجاه القبلة أيضا.
هذا ما ذكرته للشيخ،ربما اشتبه علي الأمر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:16 م]ـ
لكن يا أخي الفاضل إبراهيم الجزائري:
أليس عدد الشهداء لا يقبل التعديل.
واتجاه القبلة أيضا.
هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يقبل الخلاف
أما الشافعي فقد اختلف مع خصمه
والله ولي التوفيق
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:34 ص]ـ
أخي الفاضل إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا لأنك تحاول مساعدة أخاك المسلم في فهم ما أشكل عليه.
فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات.
1680. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
الباب هنا هو" باب الاختلاف"، والحديث عن الاختلاف الذي يبنى على الاجتهاد المعروف عند العلماء، أليس كذلك، وليس الاجتهاد في معرفة اتجاه القِبله مثلا؛ لذلك فقد فهمت العبارة كما أشرت سابقا، والله أعلى وأحكم وأعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:24 م]ـ
وأنت جزاك الله بمثل ما جزى الصالحين من عباده
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:30 ص]ـ
اتصلت للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي
للتوضيح:
لا أقصد الشيخ: محمد بن محمد المختار آل مزيد الشنقيطي. حفظه الله تعالى.