تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مَسْأَلَةٌ [الْمُشْتَرَكُ لَهُ مَفْهُومَانِ فَصَاعِدًا] الْمُشْتَرَكُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَفْهُومَيْنِ فَصَاعِدًا فَمَفْهُومَاهُ إمَّا أَنْ يَتَبَايَنَا، أَيْ: لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الصِّدْقِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَسَوَاءٌ تَبَايَنَا بِالتَّضَادِّ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَضْعَهُ لِلضِّدَّيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَوَاصَلَا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا لِلْآخَرِ أَوْ لَازِمًا لَهُ وَالْأَوَّلُ كَالْإِمْكَانِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، وَالثَّانِي كَالْكَلَامِ، فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّفْسَانِيِّ وَاللِّسَانِيِّ مَعَ أَنَّ اللِّسَانِيَّ دَلِيلٌ عَلَى النَّفْسَانِيِّ، وَالدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ مَدْلُولَهُ.

مَسْأَلَةٌ [تَجَرُّدُ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْقَرِينَةِ] الْمُشْتَرَكُ إمَّا أَنْ يَتَجَرَّدَ عَنْ الْقَرِينَةِ فَمُجْمَلٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُرَجِّحِ إنْ مَنَعْنَا حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ، وَكَذَا إنْ قُرِنَ بِهِ مَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ الْكُلِّ وَكَانَتْ مَعَانِيهِ مُتَنَافِيَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَنَافِيَةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَرِينَةِ وَبَيْنَ الدَّلَالَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَفْهُومَاتِهِ، فَيُصَارُ إلَى التَّرْجِيحِ وَهُوَ خَطَأٌ، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْمَانِعَةَ قَاطِعَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْمُعَارَضَةَ، وَلَئِنْ قُلْت: فَلَا مُعَارَضَةَ هُنَا، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِمَا.

قَالَهُ الْإِمَامُ فِي " الْمَحْصُولِ " مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ الْمُشْتَرَكُ فِي مَعْنَيَيْهِ، وَقَدْ يُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ إرَادَةَ نَفْسِ الصَّلَاةِ وَمَوَاضِعِهَا، وَقَوْلُهُ: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ: {إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ مَوَاضِعِهَا، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَدِيعِ الِاسْتِخْدَامَ.

[اقْتِرَانُ الْقَرِينَةِ بِالْمُشْتَرَكِ] وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ تُوجِبَ تِلْكَ الْقَرِينَةُ اعْتِبَارَ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ إنِّي رَأَيْت عَيْنًا بَاصِرَةً، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ ذَلِكَ اللَّفْظِ عَلَى ذَلِكَ الْوَاحِدِ قَطْعًا.

الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ اعْتِبَارَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ إعْمَالَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ.

كَقَوْلِهِ: رَأَيْت عَيْنًا صَافِيَةً، وَالصَّفَاءُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَالْبَاصِرَةِ وَالشَّمْسِ.

الثَّالِثُ: أَنْ تُوجِبَ تِلْكَ الْقَرِينَةُ إلْغَاءَ الْبَعْضِ، فَيَنْحَصِرُ الْمُرَادُ فِي الْبَاقِي، أَيْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْبَاقِي إنْ كَانَ وَاحِدًا نَحْوَ {دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك}.

الرَّابِعُ: أَنْ تُوجِبَ إلْغَاءَ الْكُلِّ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَجَازِهِ بِحَسَبِ تِلْكَ الْحَقَائِقِ، فَإِذَا كَانَ ذَا مَجَازَاتٍ كَثِيرَةٍ وَتَعَارَضَتْ فَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ بَعْضُهَا رَاجِحٌ، فَإِنْ رَجَحَ بَعْضُهَا فَالْحَقَائِقُ إمَّا مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ بَعْضُهَا أَجْلَى، فَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً حُمِلَ عَلَى الْمَجَازِ الرَّاجِحِ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْأَجْلَى إنْ كَانَ حَقِيقَةُ ذَلِكَ الْمَجَازِ الرَّاجِحَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير