ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:05 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
" والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل محرم "
/ جلاء الأفهام /
أي أن لفظ الغضب يدل تارة على الوجوب وتارة على التحريم.
وأقول: "نستطيع أن نفرق بين الحالتين عن طريق القرائن،وهذا معروف بالضرورة " والله أعلم وأحكم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:42 م]ـ
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
" السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة "
// بدائع الفوائد //
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:49 م]ـ
وقال ابن القيم:
" كل فعل عظمه الله ورسوله، ومدحه أو مدح فاعله لأجله، أو فرح به أو أحبه، أو أحب فاعله، أو رضي به أو رضي عن فاعله .... فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب "
/بدائع الفوائد/
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 03:46 ص]ـ
ذكر الامام ابن دقيق العيد في احكام الاحكام ان بعض المتاخرين ممن منع استخدام اللفظ في حقيقته ومجازه معا في نفس الوقت ذهب الى حمل دلالة اللفظ على مطلق الطلب.
وقد رجعت الى المسودة فوجدت ان ابن تيمية يذهب الى ذلك ايضا.
والكتابان ليسا عندي الان وان شاء الله اذكر لك الجزء والصفحة منهما لاحقا.
وللمزيد ينظر: شروح حديث (عشر من السنة) او (الفطرة خمس).
ـ[علي أبو الحسن]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:04 م]ـ
المنع بالتعليل على الوضع الشرعي دون الوضع اللغوي يخالفه بعض إستدلالات الفقهاء كأحمد بن حنبل في حديث " وإذا استيقظ أحدكم من نومه " فأوجب أحمد من الليل وجعله مندوبا في النهار!!
وإياك أن تقول أختلف المقام فاختلف الحكم؟!!! " التناقض والتعاكس " فهذا ليس منه فالعبرة بالدلالة الشرعية من حيث هي لا قول العالم!! والنص واضح
أخي الكريم, أبا منار ضياء, سررت بالرد عليك بأول ردٍّ لي في هذا المنتدى الطيب أهله, وعليه, أدعوك للتبصر في ردِّي.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:" إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يُدخلْ يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه أحمد.
هذا الحديث معلَّل, "فإنه لا يدري أين باتت يده", فالأمر بغسل اليدين حين الاستيقاظ من نوم الليل معلَّل بوَهْمِ النجاسة أو بالشك في النجاسة، ولولا ذلك لما أمر بالغسل, فضلاً عن أن يأمر بالغسل ثلاثاً، وكون العلَّة هي وَهْمُ النجاسة، فهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، لأن الواجب هو غسل المتيقَّن من نجاسته، وحيث أن النجاسة هنا غير متيقنة، فإن الأمر في الحديث يُحمل عن الندب فقط. فغسل اليدين عقب القيام من النوم مندوب، فيكون غسلهما ثلاثاً داخلاً في المندوب وليس ذلك واجباً.
هذا هو الرأي الراجح في المسألة, لكن الإمام أحمد_رضي الله عنه_اعتبر الغسل في الليل واجبا, وفي النهار مندوبا, وهذا ليس رجعا لذات الأمر في الحديث, بل هو راجع لحالة النوم من حيث الوقت, ففي الليل غالبا لا يستطيع المرء أن يرى يديه قديما, بخلاف اليوم, وعليه, الإمام أحمد أوجب الغسل ليلا؛ لأن المرء لا يستطيع أن يرى آثار نجاسة على يده, وجعله مندوبا نهارا؛ لأنه يستطيع تمييز ما إذا كانت يده قد لامست النجاسة أم لا, وهذا يدل على أن الواقع قد تغيَّر في الموضعين, ثم إن الحديث خصَّ وقت الليل, والأحاديث التي لم تخصص الوقت هي مطلقة, والتي حددت الوقت هي مقيدة, والمقيد أولى من المطلق؛ لأنه يحمل عليه.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:52 م]ـ
أشكر الأخوة الفضلاء، لكن يا شيخ أبو منار ضياء أين أنت، هل يمكن أن تفيدنا بما يفيد أم أنك أردت أن تسأل وفقط.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 06:30 م]ـ
إن صحَّ هذا الطلب فلعلَّه ليس على إطلاقه، و مثاله:
قول بعضهم باستحباب الوضوء للصَّلاة المستحبَّة و بوجوبه من وجهٍ
أمَّا استحبابه فباعتبار استحباب الأصل و هو الصَّلاة فالتابع لا يكون أرفع.
و أمَّا وجوبه فباعتبار عَدم المشروط له إن عُدمَ الشَّرطُ.
و لا يعدو هذا التفريع من كونه تشقيق للمسائل و تفريعٌ لا طائل من وراءهِ!.
هذا و الله أعلم.