1 - أنه " الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد " وهو تعريف محمد بن سعيد الباني في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص 91) والمراد هنا في مسألة واحدة أو مسألتين لكن بينهما ترابط كترابط الشرط بالمشروط والآثار والنتيجة، وقوله " لا يقول " المراد لم يقل وإن كان بينهما فرقاً لغةً لكن هذا مرادهم هنا.
مثاله: من توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة فإن وضوءه هنا حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين.
2 - " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً ": الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى (549)
لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب.
3 - " الأخذ بالأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد او في أجزاء الحكم الواحد ": التلفيق في الاجتهاد والتقليد د. ناصر الميمان (ص 15 - 16) من مجلة العدل عدد (11)
3 - " أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة " وهذا هو تعريف المجمع الفقهي: قرارات المجمع الفقهي الدورة الثامنة (ص 160) ولعل هذا التعريف هو أقربها.
ما سبق هو تعريف التلفيق في التقليد وهو الأكثر وإلا فالتلفيق نوعان:
1 - تلفيق في التقليد.
2 - وتلفيق في الاجتهاد وهو المسمى بالاجتهاد المركب وهو " أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألة فيكون لهما فيها قولان أو أكثر ثم ياتي من بعدهم من المجتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدي إجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة " الاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب خضري السيد (1/ 87)
ثانياً: الكلام على حكم التلفيق في التقليد:
لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول:
1 - اتفقوا على انه لا يجوز التلفيق فيما علم من الدين بالضرورة كمسائل التوحيد وأكران الإسلام ونحوها. عمدة التحقيق (ص 104) الرخصة الشرعية د. عمر عبد الله كامل (ص 217)
2 - اتفق على رد التلفيق الباطل لذاته كتخليط القائل:
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
فأبو حنيفة يرى جواز النبيذ والشافعي يرى أن النبيذ خمر فقال هذا الملفق بين القولين: الخمر إذاً حلال.
3 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف.
4 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن لازمه الإجماعي.
ينظر: عمدة التحقيق (121)
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك.
والتلفيق في التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلاف:
الصورة الأولى: أن يكون التلفيق بين الكتب الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات، او مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض.
الصورة الثانية: ان يكون التلفيق في باب واحد كأن ياخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته.
الصورة الثالثة: أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ومثاله ما سبق وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة.
ينظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد (ص 16)
وهناك من يقسمه باعتبار آخر فيقول:
القسم الأول: التلفيق بين الأحكام الكلية من غير نظر للأحكام الجزئية كمن يقلد أبا حنيفة في الزواج بلا ولي ويقلد الشافعي في بقية أحكام الأنكحة دون النظر غلى مسألة الزواج بلا ولي الجزئية.
القسم الثاني: التلفيق بين المذاهب (الانتقال بينها) وهذا في كلامه كثير لأهل العلم وقد ذكر القرافي أن ذلك يجوز بثلاثة شروط:
1 - أن لا يجمع بين المذاهب بصورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود.
2 - أن يعتقد فيمن قلده الفضل.
3 - أن لا يريد بذلك تتبع الرخص.
وإن كان الأولى في مثل هذا المنع سداً لباب التلاعب بالشريعة لكن لو وقع ذلك اتفاقا فلا يمنع منه إلا عند من يرى أن المقلد يلزمه اتباع مذهب معين وهي مسألة مشهورة والراجح فيها عدم وجوب ذلك.
¥