تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وكان أبي-رحمه الله-يقول التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العدد كاثنين أو ثلاثة أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان) فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مفهوما من مفهوم العدد)

كذا قال (والصواب أن يُقال فلا يكون عدم حل ميتة ثالثة كما نبه عليه في التحبير (2945)

(ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله عليه الصلاة والسلام:إذا بلغ الماء قلتين .... ولم يرتضه لأنه ليس فيه اسم العدد واعتل بأن نسبة الصفة والمعدود نسبة اللقب) (وانظر الإبهاج للسبكيين (1/ 382)

ووجه إفراد المصنف له مع دخوله في مفهوم الصفة عند جماعة أن بعض من لا يقول بمفهوم الصفة يقول به.

6 - مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر لإسكارها والفرق بينه وبين مفهوم الصفة أن الصفة قد تكون علة كالإسكار وقد لا تكون علة بل متممة كالسوم فإن العلة ملك الغنم والسوم متمم للملك ولو كان علة لوجبت الزكاة في الوحوش (انظر إرشاد الفحول ص307)

وقال الغزالي والباقلاني إن الخلاف فيه كالخلاف في مفهوم الصفة

قال الزركشي البحر المحيط (3/ 119)): (تنبيه:أما فهم العلة من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ............. فلم يجعله الغزالي من المفهوم وألحقه بدلالة الإشارة وجعله ابن الحاجب من أقسام المنطوق غير الصريح)

قلت:-قد تقدم في مبحث دلالة لحن الخطاب أن هذه الدلالة هي دلالة الإيماء والتنبيه)

7 - مفهوم الزمان: وهو راجع إلى مفهوم الصفة والخلاف فيهما واحد وسيأتي ومثاله قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات (البقرة 197)) وقوله (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (الجمعة 9))

8 - مفهوم الصفة: وهو رأس المفاهيم وإليه يرجع كثير منها بدون تعسف ويرجع إليه جميعها بشئ من التعسف.

والمراد بالصفة في هذا الباب غير الصفة النحوية (النعت) بل ما هو أعم منها والمراد بها عند الناظم تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا علة ولا لقب ولا ظرف.

ومن أمثلتها قوله صلى الله عليه وسلم:

(من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) (متفق عليه)

مفهومه أنها إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري،وهو مذهب الأئمة الثلاثة وخالف الحنفية لعدم قولهم بالمفهوم فسووا بين المؤبرة وغير المؤبرة في الحكم.

ومفهوم الصفة حجة عند الأئمة الثلاثة وأبي عبيد وأبي عبيدة وجمهور الأصوليين خلافا للحنفية وابن سريج من الشافعية وبعض المالكية وابن داود والجويني والغزالي والآمدي والأخفش.

9 - مفهوم المكان –والخلاف فيه كالخلاف في الصفة –وهو راجع إليه وقد يعبر عنه وعن مفهوم الزمان بمفهوم الظرف،ومثاله: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام (البقرة 198))

-ويزيد بعض الأصولين مفهوم الحال -وهو راجع إلى الصفة –والخلاف فيهما واحد،ومثاله قوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (البقرة 187)) فيفهم منه إباحة المباشرة لمن خرج عن التلبس بالاعتكاف ويجعله بعضهم مثالا لمفهوم الزمان إذا فهم منه جواز الإعتكاف في سائر المساجد ولا مانع منه فإن اللفظ كما يدل بمنطوقه على حكم وبمفهومه على آخر فقد يدل بمفهومه على حكم ما وبمفهوم آخر على حكم آخر وقد تقدم نظيره في مفهوم الحصر حيث دل بالمفهوم على الحصر من جهتين.

-وقد أشار الناظم إلى أن مفهوم العلة والصفة والزمان والمكان فيها الخلاف بين القائلين بالمفهوم فقال:

وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان.

10 - : مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وقد اشتهر به الأول ونوظر فيه وألزم يلوازم يُقال إنه التزمها وبسسب هذه اللوازم ترك عامة العلماء القول به وما نُسب إلى مالك وغيره من الأئمة من القول به فإنه راجع إلى مفهوم الزمان أو الصفة لا اللقب المجرد ذلك أن فائدته التمكن من الإسناد وقد علمت أن القائل بالمفهوم يشترط أن لا تعرف له فائدة غيره. (انظر رفع الحاجب (4/ 8 - 10) والبحر المحيط (3/ 107) والتحبير للمرداوي:2945)

تنبيه: ليس المقصود من اللقب اللقب النحوي بل يدخل فيه الكنية والاسم كما لم يقصد بالصفة الصفة النحوية وكما لم يقصد بالضمير والإضمار المعنى النحوي

-وأما ترتيب هذه المفاهيم من حيث القوة فأقواها ماقيل إنه منطوق وأقواه الحصر بالإستثناء بعد النفي ثم الحصر بإنماوالغاية ثم حصر المبتدإ في الخبر ثم ثم الشرط ثم الصفة المناسبة ثم مطلق الصفةويشمل الزمان والمكان والحال ثم العدد ثم تقدم المعمول على العامل ثم اللقب عند القائل به.

وقد نظمها السيوطي في الكوكب فقال:

ومنه علة وظرف وعدد=حال ومنها الشرط والغاية حد

وسبق معمول وفصل الخبر=من مبتدا أو نحوه في المضمر

وإنما ونحو لا وإلا=وذا فما يُقال نطقا أعلى

أي إنما وغاية فالفصل=ومثله الشرط فوصف يتلوا

مناسبا فمطلقا ثم العدد=فسبق معمول إذ المعتمد

يفيد الاختصاص فالبياني=كالحصر والسبكي ذو فرقان.

وانظر الكوكب المنير 3/ 524) والتحبير (2968)

تنبيه: قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 779):

(الضابط في باب المفهوم أنه متى ما أفاد ظنا عرف من تصرف الشرع الالتفات إلي مثله خاليا عن معارض كان حجة يجب العمل به،والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه ومن تدرب بالنظر في اللغة وعرف موانع الألفاظ ومقاصد المتكلمين سهل عنده إدراك ذلك التفاوت،والفرق بين تلك المراتب)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير