تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في البرهان (1/ 479): (مسألة ما صار إليه المحقوقون أن قوله صلى الله عليه وسلم (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) يتضمن حصرها ما بين القضيتين بين التكبير والتسليم) ثم ساق ما يدل أنه يراه من قيبل المنطوق.

قال المرداوي في التحبير (2965):

(وبه احتج اصحابنا وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم:

(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).

وصفوة القول في ذلك أن المبتدأ إذا كان عاما معرفا وأخبر عنه بأخص فإن ذلك يفيد الحصر عند المحققين خلافا للحنفية وللآمدي والباقلاني وأبي حيان.

ولكن القائلين بدلالته على الحصر مختلفون هل دل على ذلك بمفهومه وهو ما عليه جمهورهم،أم هو بالمنطوق كما ذهب إليه القاضي أبويعلى وابن قدامة والمجد ابن تيمية من الحنابلة والرازي وأتباعه من الشافعية (راجع التحبير 2961)

-* -وأضعف أنواع الحصر الحصر بتقديم المعمول على عامله سواء كان المعمول حالا أو خبرا أوظرفا (انظر الضياء اللامع (1/ 365)

-ذهب جمهور القائلين بحجية المفهوم إلى أن تقديم المعمول على عامله يفيد الاختصاص وهو عندهم مرادف للحصر وهو قول عامة البيانيين وخالفهم في ذلك ابن الحاجب في شرحه للمفصل وأبوحيان في البحر المحيط (1/ 29) عند تفسير قوله تعالى (إياك نعبد (الفاتحة 5)) وتبعه تلميذه تقي الدين السبكي وألف في ذلك كتابا بعنوان: (الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص) فقالوا:إنه لا يفيد الاختصاص بل يفيد الاهتمام فحسب،وعلى تقدير إفادته للاختصاص فهو غير مرادف للحصر.

قال في رفع الحاجب (4/ 24) (وقد وهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعينه وفاهت بذلك ألسنة الطالبين في علم المعاني والبيان وفرق أبي -رحمه الله -في مصنفه المسمى بالاقتناص بينهما فقال:

قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من أنكره وقال إنه يفيد الاهتمام وقال سيبويه في الكتاب (هم يقدمون ما هم به أعنى) ....... ثم فهم كثير أن الاختصاص الحصر وليس كذلك بل هما متباينان .... إلخ) [راجع رفع الحاجب عند الموضع المذكور ففيه بحث طويل الذيل لمن أراد الاستفاضة]

وقال في رفع الحاجب (4/ 23): (والذي يظهر لنا أن التقديم يفيد الاهتمام وقد يكون معه الاختصاص وقد لا يكون فإن ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر أفاد الحصر ثم شرطه أن لا يكون المعمول مقدما وضعا فإن ذلك لا يُسمى تقدما حقيقة كاسماء الاستفهام)

قلت:-ولا يخفى عليك ان القيد الذي وضعه ابن السبكي لإفادة تقديم المعمول الحصر –وهو انتفاء جميع الفوائد سوى الحصر- يشترطه سائر من يقول بالمفهوم في حجية جميع المفاهيم فهو إذن يُخالف والده وشيخه أباحيان فيما ذهبا إليه.

قال في رفع الحاجب (4/ 23):

تنبيه: قد يدل مفهوم اللفظ على الحصر من جهتين فتقوى دلالته على الحصر كدلالة قوله صلى الله عليه عليه وسلم: (وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) على الحصر من جهة حصر المبتدإ في الخبر ومن جهة تقديم المعمول _وهو هنا الخبر_على العامل _وهو هنا المبتدأ

ولم أر من نبه على ذلك وإن كان بعضهم مثل به للأول وبعضهم مثل به للثاني

ولا يرِد ههنا ماقاله في الخلاصة:

وخبرَ المحصور قدم أبدا=كما لنا إلا اتباع أحمدا

فإنهم عدوا من أنواع حصر المبتدإ في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم) والخبر فيها متأخر _والله أعلم_

5 - مفهوم العدد:وهو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد مخصوص

زائدا كان أو ناقصا كقوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (النور4)

وقوله صلى الله عليه وسلم (): (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) متفق عليه

وذهب إلى حجيته أحمد ومالك ونقله غير واحد عن الإمام الشافعي،وذهب إليه جماعة من محققيهم منهم أبوحامد الإسفرائيني، وابن السمعاني وأبو المعالي، والغزالي و أنكر حجيته جمهورالحنفية،والقاضي الباقلاني،وإمام الحرمين، والرازي.

بل قال سليم الرازي: (وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات) (انظر البحر المحيط (3/ 123 - 124) والتحبير للمرداوي (2940))

وقال السبكي في رفع الحاجب (3/ 532):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير