تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:57 م]ـ

الحمد لله .... لقد اورد هذه المسألة ابو حامد الغزالي في الإحياء وفصل فيها القول تفصيلا حسنا. و حاصل كلامه: هو أن الحرمة لاتتعلق بعين المال ولكنها منوطة بالسبب الذي اكتسب به ذلك المال وذكر ان بعض السلف ــلعله الحسن البصري ــوقف على قبر رجل كان يرابي فقال:الآن حل ماله. اه بمعناه ... أقول: وهدا هو الحق الذي ينبغي اعتماده،وقد أحل الله لنا طعام اهل الكتاب والتعامل معهم بالبيع والشراء وسائر المعاوضات مع ما اخبرنا سبحانه و تعالى من أنهم يأكلون الربا ويقبلون الرشا. وتصور هذا المعنى أجلى من أن نسترسل في التدليل عليه.والله الموفق، لا رب سواه.

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:57 م]ـ

اعلم ـ يا رحمك الله ـاني نظرت في المحرمات فوجدتها ــ بعد طول تأمل ــمحرمة لغيرها، ليس فيها محرم لذاته. والغير الذي حرمت لأجله هو ما اصطلح على تسميته بالمقاصد الخمس. ثم نظرت في هده المقاصد فوجدت ان تحريم نقضها انما هو لغرضين دنيوي وأخروي فالدنيوي (فلنحيينه حياة طيبة) والأخروي (فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز).فهذه كلية الكليات وجامعة المقاصد فتأملها تجد الأوامر و النواهي خادمة لها وبالله التوفيق.

هذا الكلام فيه نظر

فليتك تذكر من سبقك من العلماء إلى هذا القول؟

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ

الحمد لله ... وأنا منتظر منكم أن تبينوا وجه النظر

ـ[ام صفاء]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:48 م]ـ

الحمد لله ... وأنا منتظر منكم أن تبينوا وجه النظر

السلام عليكم ورحمة الله

هذا الامر يتعلق بمسألة هامة عند العلماء ـ الاصوليين خاصة ـ هل مانهي عنه في الشرع يقتضي الفساد؟ في مايلي عرض للمسألة كما هي غند العلماء، أرجو أن تجد فيه توضيح ما أشكل عليك، وانبه الى اني ان وفقت في هذا فمن الله وان كنت غير ذلك فالنقص من صفة الانسان ويكفيني اني اجتهدت واجري على الله سبحانه.

إن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا، والمنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغيره [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn1).

القسم الأول: أن يكون النهي لعين المنهي عنه، كالكفر والكذب والزنا، وفي العقود كبيع الملاقيح والمضامين [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn2) ، لأن البيع مبادلة مال بمال شرعا، والماء في الصلب أو الرحم لا مالية فيه.

وهذا القسم يدل النهي فيه على الفساد مطلقا سواء كان المنهي عنه عبادة أو عقودا، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو قول الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn3).

القسم الثاني: أن يكون النهي لغير المنهي عنه، وهو نوعان:

النوع الأول: أن يكون منهيا عنه لمعنى في غيره اتصل به وصفا، وذلك كصوم يوم عيد الفطر والنحر، فالنهي ورد لمعنى اتصل بالوقت - وهو ظرف أداء الصوم- وصفا- وهو أنهما يوم عيد وضيافة- وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على تحريم صومهما بأي حال كان الصيام، نذرا أو كفارة أو تطوعا أو قضاءا [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn4).

وهذا النوع من النهي اختلف فيه العلماء على مذاهب:

منها: أنه يفيد الفساد الذي يرادف البطلان كالمنهي عنه لعينه، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn5) والحنابلة [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn6) والمالكية [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn7).

وقال آخرون وهم عامة الحنفية أن النهي يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه، وهو الأصل لكونه مشروعا بدون الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحت الزيادة، أنه يصح العقد [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn8).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير