تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف.

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعتُ عن القول الذي قلت في النجدي) التي يقال إنه رجع فيها، أو أنه كتبها قال: سألت شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عنها هل هي له أم ليست له؟ قال فقاتل لي الشيخ رحمه الله: الظاهر أنها له. والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له؛ ولكن لا يريدون أن يقال ذلك لأنه نصر السنة ورد البدعة. مع أنه هجم على الدعوة تكلم على هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشوكاني له قصيدة أرسلها للإمام سعود ينهاه فيها عن كثير من الأفعال من قتال ومن التوسع في البلاد ونحو ذلك فيه أشياء.

لكن مقامهم محفوظ لكن ما دلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه.

فإذن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير؛ بل يجب أن يكون لها أثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي أيضا.

إذا نظرنا إلى أنّ الحكم عند الله جل وعلا واحد، ومع ذلك الخمر تأخّر تحريمها، والزنا تدرّج الرب جل وعلا في تحريمه؛ يعني في جملة أحكامه، فالخمر صار فيه تدرج مع أن الحكم عند الله جل وعلا أنه حرام، وأنه محرم في الإسلام؛ لكن لم يأت للناس دفعة واحدة؛ لأجل مراعات تحصيل المصالح ودرء المفاسد.

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دخل الكعبة قال لعائشة «لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين» قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر) يريد به أنه لا تتحمل عقولهم أن تهدم الكعبة وأن يُعاد بناؤها مع أن إعادة بنائها على قواعد إبراهيم هي الأفضل، وهو إرجاع الأمر على ما هو عليه؛ لكنه ترك ذلك عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد وبوّب عليه البخاري رحمه الله بقوله وهو الفقيه الإمام: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يعني أن يكون هناك اختيار الإمام المفتي يُعلن أو لا يعلن، يقول يفتي أو لا يفتي، إذا خشي أن يقصر فهم الناس عن الفتوى أو أن لا ينزلوها على فهم المفتي، أو أن تحدث من الأضرار أكثر من مصلحة الفتوى، فإنه يترك الاختيار حتى لا تُحدث الفتوى ما تحدث.

واليوم تسمعون كيف أن بعض المفتين يتكلم في كل مسألة دون نظر، يأتي مستفتي من أمريكا يمكن بلد –أستغفر الله وأتوب إليه- لا تعرف نور الله جل وعلا الإسلام، ويسأل عن الهوى في بلد في الخليج الواقع مختلف والزمان مختلف والشخص مختلف والحال مختلفة، ويأتي المفتي ويفتي فتعلن الفتوى على الجميع.

والفتوى غير الحكم، الحكم هذا واحد لا يتغير؛ لكن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان.

ولهذا تجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مصر من بغداد رجع وفيه فقه الشافعي القديم وفيه الفقه الجديد، الحنفية لهم أيضا أقوال هؤلاء وهؤلاء، الإمام أحمد له في بعض المسائل أربع روايات في بعض المسائل خمس روايات، الفتوى تختلف الحكم واحد.

فإذن لا يقال إن كل فتوى هي حكم، الفتوى تتعلق بالشخص وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان وتتعلق بالمصالح والمفاسد.

من أمثلة ذلك خذ مثلا لو أن سائلا سأل في بلد من بلاد الغرب في أي بلد مثلا، شاب هناك يريد أن يدرس: هل لي أن أتزوج امرأة وأنوي أني إذا انتهيت هذه المدة سنة أو ستة أشهر أني أطلقها؟ هل لي أن أفعل ذلك؟ فينظر المفتي إلى حاله فإذا به شاب وإذا به متدفق فإذا أغلقت به هذا الباب وإذا كان الاختيار عدم ذلك، فإنه قد يؤول إلى الزنا فلا شك أن هذا بالإجماع أخص، فيفتى هذا بما يناسبه في شخصه وزمانه ومكانه، فذهبت الصحف والمجلات فأعلنت الفتوى للناس جميعا.

فإذن صرنا في مشابهة للمتعة المحرمة بشكل أو بآخر، مع أن العلماء نصوا أن النية نية الطلاق في العقد غير مؤثرة؛ لكن الناس لا يفهمون من الفتوى لا يفهمون حدود ما يفهمه المفتي، ولهذا يجب أن يرعى المفتي المصالح ويدرأ المفاسد في جميع الاعتبارات في ذلك.

القواعدة الأخيرة ولا نريد أن نطيل في هذا الباب: الشريعة يسر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير