تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* ونحن نضيف إن شاء الله إلى ما قاله الرازي وجوها تبطل ما استدل به أبو مسلم، وتنقض تأويله للآيات، وإنكاره لواقعة النسخ:

الوجه الأول: أن تأويله للآية الثانية على أنها في اللواط، لا يستند إلى أساس سليم؛ فإن الحديث الذي ذكر تأييداً لتسمية اللواط زنا – وهو قوله ?: [إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان] – في إسناده محمد بن عبدالرحمن، وقد كذبه أبو حاتم، وقال البيهقي لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلي، وهو مجهول) (2).

والوجه الثاني: أنه لا يسوغ لغة أن تذكر الفاحشة في الآية الأولى بمعنى المساحقة، ثم يعاد الضمير عليها بمعنى اللواطة في الآية الثانية، مع أن العقوبة التي تشرعها الآيتان مختلفة!.

والوجه الثالث: أن هذا التأويل لا يبطل واقعة النسخ، على فرض قبوله والتسليم بصحته؛ فقد صح عن النبي ? (برواية عكرمة، عن ابن عباس، عنه) أنه قال: [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (3)] مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان الفاحشة، لا بقتلهما، فيجب إذن أن تكون الآية – على تأويل أبي مسلم – منسوخه بالسنة، مع أنه لم يتكلف في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادى القول بأنها منسوخة! ..

والوجه الرابع: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة الحبس حتى الموت، وعقوبة اللواط مجرد الإيذاء، مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة. ومع أن المساحقة لم يشرع لها حد، وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به. ومع أن الله عز وجل قد خسف الأرض بمرتكبيها، واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثيبهم، ولم يوقع بالمساحقات بعض هذا! ..

* أما ما ادعاه أبو مسلم من أن إفراد النساء بالنص عليهن في الآية الأولى يقتضي أن يكون المراد بقوله (واللذان) الذكرين، لا الذكر والأنثى تغليباً – فغير صحيح؛ لأن النساء إنما أفردن بالذكر لأنهن ينفردن بعقوبة الحبس، لا بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال! ..

وأما ما زعمه من التكرار إذا فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا – فهو أيضاً غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين العقوبة المشتركة، بعد أن بينت الآية الأولى ما يخص النساء من عقوبة الحبس. ثم إنه لا مكان لادعاء التكرار، مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى! ..

وأما ما غالظ به من تفسير السبيل بأنها السبيل إلى قضاء الشهوة بطريق النكاح – فإن القرآن قد أنكره على المؤمنين في قوله: (والزانيةُ لا ينكِحُها إلاّ زانٍ أو مُشْرِكُ، وحُرِمَ ذَلِكَ على المؤمنينَ)، فكيف تكون السبيل التي يشرعها الله لهن هنا موضع إنكار وتحريم في آية أخرى؟ ثم ... ما قيمة تلك الشهوة التي وقعن بسببها في الفاحشة؛ حتى يهتم القرآن بإشباعها فيهن، وبالسبيل التي تيسر لهن إشباعها؟! ..

أكل هذا من أجل أنه قال (أو يجعل الله لهن) ولم يقل عليهن؟

ولكن، ألا يقال للمخلص من الشيء هو سبيل له، سواء كان أخف أو أثقل؟!.

من هذا كله، نرد تفسير أبي مسلم لآيتي النساء، ودعواه إحكامهما؛ لأنهما منسوختان أنزلتا لتشرعا عقوبة الزنا، ثم نسختا بشرع الحد. والله أعلم.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:23 ص]ـ

تسجيل متابعة.

و عندى سؤال متعلق بالموضوع:

نسخ آية الرجم قد ثبت بالسنة، فما بال قوم يثبتون الآية بالسنة و يعترضون على نسخ القرآن بالسنة؟ ما الفارق؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير