تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَهْلِ الْحَقِّ. الرابع:قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار)) [حديث صححه الألبانى فى جامع الترمذى رقم 2167]،فقوله شذ يدل على أن العبرة بموافقة الجميع فالشاذِ عبَارَةٌ عَنْ الْخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِجْمَاعِ لَا يُقْبَلُ خِلَافُهُ بَعْدَهُ وَهُوَ الشُّذُوذُ، أَمَّا الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى شَاذًّا فالشاذ هو المخالف بعد الموافقة، لا من خالف قبل الموافقة فالمخالفة قبل الموافقة تقتضى عدم الإجماع فلا حجة فى إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد. الخامس: قوله تعالى:? ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ? [سورة الشورى من الآية 10] فدلت الآية أن عند الاختلاف يرد الحكم إلى الله أى أن قول أحد ليس حجة على أحد،ومَفْهُومُهُ: أَنَّ مَا اتَّفَقْ المسلمون فِيهِ فَهُوَ حَقٌّ. السادس: قوله تعالى: ? َفإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ? [سورة النساء من الآية 59] فدلت الآية أنه عندالاختلاف حتى وإن كان من واحد يرد الحكم إلى الكتاب والسنة أى ليس قول أحد حجة على أحد أما إذا اتفقوا فقولهم حق بدليل المخالفة وانظر هذا الكلام النفيس لابن حزم: ((فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافاً وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن خلاف الواحد لا يعد خلافاً، وحكى أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي: أن أبا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي الحنفي فسخ الحكم بتوريث بيت المال ما فضل عن ذوي السهام وقال: إن زيد بن ثابت لا يعد خلافا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال أبو محمد: فيقال لهم: ما معنى قولكم لا يعد خلافا؟ أتنفون وجود خلاف؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان، أم تقولون: إن الله تعالى أمركم ألاتسموه خلافا؟ أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمركم بذلك؟ فهذه شر من الأولى، لأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أم تقولون: إن قائل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط في المسلمين - إما لفسقه وإما لجهله - بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ففي هذا ما فيه، إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في هذه المنزلة. ولعمري إن من أنزل عالما - من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من أئمة المسلمين - هذه المنزلة لاحق بهذه الصفة وأولى بها، ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلاث قبائح، إذ لا رابع لها. فإن قالوا: إنما قلنا: إنه خطأ وشذوذ قلنا: قد قدمنا أن كل من خالف أحداً فقد شذ عنه، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق، فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن الحق، وكل شذوذ عن الحق فهو خطأ، وليس كل خطأ خلافا للإجماع، فليس كل شذوذ خلافاً للإجماع، ولا كل حق إجماعا، وإنما نكلمكم ههنا في قولكم: ليس خلافا، ولكون ما عداه إجماعا، فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها،والحمد لله رب العالمين)) وممن قال بعدم انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين الجمهور كالآمدى فى الإحكام،والرازى فى المحصول والغزالى فى المستصفى وأبو إسحاق الشيرازى فى اللمع.

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:21 ص]ـ

بارك اللهُ في الجميع ..

وأتمنى منك أخي الفاضل ربيعاً تصغير الخطِّ - إن تكرَّمتَ علينا - ..

____

الذي يدعو إلى هذا النِّقاش ما يقرِّره كثيرٌ من المتأخرين، وكلامهم في النِّقاط التالية:

- أنَّ الأمة أجمعت على اعتماد على هذا المذاهب، وترك الأقوال المهجورة!

- أنَّه يجوز الخروج عمها في العمل فقط، لا في القضاءِ أو الافتاء ..

- أن باب الاجتهاد قد انقطع، ولم يبق إلا الاجتهاد في المذهب!

- لا يوجد متبع؛ فالناس إما مجتهدون أو غير مجتهدين، والاجتهاد قد انقطع!

- أنه لا يجوز النظر إلى الكتاب والسنة استقلالاً ..

ونحوها مما قرروه ..

وكثيرٌ منه مُشكلٌ جداً ..

وينقلون أراءَ بعض العلماء:

مثل: قول الزركشي في البحر المحيط (6/ 209): "والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة، وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها" ا. هـ

وقال الإمام ابن هبيرة رحمه الله في: "الإفصاح" ـ كما في: "الفروع" (11/ 103 ـ التركي) ـ: "إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم" ا. هـ.

قال في المراقي:

" والمُجْمَعُ اليومَ عليهِ الأَرْبَعَة ** وقَفْوُ غَيْرها الْجَمِيع مَنَعَهُ "

قال المرابط رحمه الله في: "شرح المراقي" (ص/463): " (والمجمع اليوم عليه) يعني: أنه يجوز تقليد أحد المذاهب (الأربعة) مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد (وقفو) أي: اتباع (غيرها) من المذاهب سواء كان اتباع التزام أو تقليد في بعض المسائل (الجميع منعه) من القرن الثامن إلى هذا القرن الثاني عشر" ا. هـ

فنأمل نِقاشَ كلام هؤلاء .. وقد وجدنا - والله المستعان - من يُسفِّه الأئمة الذين اختاروا مسائل خالفوا فيها ما استقرَّ في المذاهب؛ كابن حزمٍ، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني ... وغيرهم ..

والله المستعان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير