تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لذلك أيضاً اتباع غير سبيل المؤمنين دل ذلك على أن هذا موجب للعذاب أيضاً، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز أن يقال إن زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة،ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى غير قولهم وفتواهم،وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة أنه لا خروج من القسمين وكلمة سبيل لاتتأتى إلا فيما أجمعوا عليه أما الذى اختلفوا فيه فليس سبيل بل سبل، فالأمة معصومة باجتماعها فقط،والكثرة لاحجة فيها بدليل قوله سبحانه وتعالى: ? وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ? الأنعام من الآية 116ويقول أيضاً:? وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ? يوسف آية 103،وقال صلى الله عليه وسلم: ((بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كم بدأ؛ فطوبى للغرباء)) رواه مسلم، فهذا الحديث دليل على قلة أهل الحق فالكثرة ليست دليلآ قاطعاً على الصواب،ومع احتمال خطأ الكثرة يسقط الاستدلال بها، وقد دل القرآن والسنة على عدم اعتبار الكثرة فى الدلالة على الصواب فإن قيل اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم فيندر فى العادة أن يكون المخالف هو الراجح قلنا ليس هذا نادراً فقد دل القرآن والسنة على التزام الحق،وإن خالف الأكثرون،ولذلك لا يكون قول الأكثرين أولى بالإتباع، لأن الترجيح بالكثرة،،وإن كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر، فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد، لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل، أو ظهر، غير أنه مرجوح في نظره. فقول من جوز الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين فاسد من وجوه: الأول: الآية حرمت مخالفة سبيل المؤمنين،وبوجود مخالف يكون هناك أكثر من سبيل فتنتفى الحرمة. الثانى:جرى فى عصر الصحابة خلاف الواحد منهم،ولم ينكروا عليه بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير لأخذ به، لأنكروا على المخالف،ولو أنكروا لنقل إلينا ذلك،والمنقول عنهم الإقرارفدل هذا على أن إجماع الكثرة ليس بحجة، ومن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم، وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة،وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض، ولزيد بن أرقم في مسألة العينة، ولأبي موسى في قوله: النوم لا ينقض الوضوء، ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر، إلى غير ذلك،ولو كان إجماع الأكثر حجة، لبادروا بالإنكار والتخطئة، فإن قيل قد أنكروا على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود، وتحليل المتعة، والعول نقول بأن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة، على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم، والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم مأخذ المخالفة فما وجد منهم من الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ، كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض. الثالث:قال r: (( إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة)) حديث حسن بمجموع طرقه فى صحيح الجامع رقم 1786،ولفظ الأمة عام يشمل كل الأمة،ومن قال المراد غالب الأمة فقد أخرج اللفظ عن ظاهره،وإخراج اللفظ عن ظاهره يحتاج لقرينة، فالأمة معصومة فى اجتماعها لا فى آحادها،وعلى هذا فالكثرة ليست دليلاً على الصواب فمَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالتَّحَكُّمِ بَلْ بِدَلِيلٍ وَضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَقَلَّ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ الْمُرَادُ عَمَّا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَلَا بُدَّ مِنْ إجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَيُعْلَمَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُرَادَ دَاخِلٌ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير