عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.
أخرجه مسلم
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: نجد أن الله زجر عن الشرك بوصف الفاعل كأنه سقط من السماء تتنازعه الطير، أو تلقيه الريح من مرتفع إلى مكان بعيد لا ينجو منه.
وفي الأحاديث: وصف لمن يلعب بما يعرف اليوم بالزهر أو الحظ كأنما وضع يده في دم مخلوق قذر، دم خنزير، وكذلك وصف من بنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين بأنهم شرار الخلق وهذا زجر شديد عن هذا الفعل.
وهذا التقبيح وذلك الزجر عن تلك الأفعال لا شك يفيد تحريمه.
فعل ما لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أمور العبادات.
قال تعالى ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [الشورى:21]
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه
وعنْها أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
أنه لا يجوز التعبد في دين الله بعبادة لم يشرعها الله ورسوله وإلا كان المتعبد شارعا من دون الله، وقد أكد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك بإبطاله كل عمل لا يعرف من الدين قرآنا ولا سنة سواء فيه المحدِثُ أو المتابِعُ
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 07:48 م]ـ
كتاب
أقسام
الأحكام الوضعي
تقدمة
سميت هذه الأنواع من الأحكام الشرعية بالوضعية لكونها وضعت كعلامات وأوصاف تفيد الثبوت أو الانتفاء أو النفوذ أو الإلغاء أو الفعل أو الترك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 04 - 08, 06:41 م]ـ
باب الصحة والبطلان (1)
الصحة: وصف للعمل يفيد ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً. وضدها البطلان
وتوصف بهما العبادات والمعاملات:
فالعبادة الصحيحة: ما برئت بها الذمة، وسقط بها الطلب، بخلاف الباطلة فالطلب لا يزال بها قائما، والذمة بها مشغولة.
وتتحقق صحة العبادة باستيفاء شروطها وأركانها وواجباتها، وتبطل بتخلف إحدى هذه المطالب أو طروء مبطل لها.
مثاله: الصلاة عبادة من العبادات التي شُرط لها شروط وقامت على أركان وواجبات، فالعبد مطالب باستيفائها وشغلت ذمته بها، فمن أقامها كما طلب سقط عنه الطلب وبرئت ذمته من وجوبها إلى حين، ومن أخل بواحدة منها لم تبرأ ذمته منها ولم تسقط مطالبته بها.
يقولُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.
أخرجه مسلم
فقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة دونها.
ويقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ}
أخرجه مسلم
فالفاتحة ركن في الصلاة والوضوء شرط لصحتها من أتى به على وجهه المطلوب صحت صلاته وبرئت ذمته وسقط الطلب بها.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:24 م]ـ
باب الصحة البطلان (2)
¥