تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفاسد: ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:54 م]ـ

باب السبب

السبب: أمارة يلزم من وجودها وجود الحكم ومن عدمها عدم الحكم.

يقول تعالى: (( ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... )) [البقرة:185]

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

متفق عليه

فالسبب وصف جعله الشرع علامة على لزوم حكم ما، بحيث يزول هذا الحكم بزوال سببه.

مثاله: شهود شهر رمضان جعله الشارع أمارة على لزوم صومه، فإذا لم يتحقق شهود الشهر لم يلزم الصيام في الجملة.

ومثل ذلك أيضا القتل وزنا المحصن والردة جعلها الشرع أمارات على حل القتل.

تنبيه: لا تفضي تلك الأسباب إلى مسبَّباتها حتى تُستوفى الشروطُ وتنتفي الموانع، فمثلا: القتل لا يوجب القصاص حتى يكون القتل عمدا عن عدوان والقاتل ليس أصلا للمقتول والمقتول ليس مهدرا دمه إلى آخره. فلتراجع في مبسوطات الفقه وأصوله.

باب الشرط

الشرط: أمارة يلزم من عدمها عدم الحكم ولا عكس.

يقول تعالى: يقول تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) [المائدة:6]

عن أَبَي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

متفق عليه واللفظ للبخاري

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

أخرجه ابن ماجه وقال الألباني صحيح

فالشرط علامة وضعت لتحقيق حكم أو فعل ما، بحيث إذا انتفى الشرط لم يمكن تحقيق هذا الأمر، وإذا تحقق الشرط لم يلزم منه تحقق الحكم كما لا يلزم عدم تحققه:

مثاله: الوضوء شرط في صحة الصلاة بحيث إذا انتفى الوضوء لم يمكن أداء الصلاة، أما إذا تحقق الوضوء لم يلزم أداء الصلاة كما لم يُمنع منها.

بعض أنواع الشروط:

شرط صحة: فلا يصح العمل دون وجوده كالوضوء لصحة الصلاة

شرط وجوب: لا يجب العمل دون وجوده كمرور الحول لوجوب الزكاة.

شرط وجود: لا يوجد العمل حقيقة حتى يتحقق الشرط.

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 04 - 08, 08:12 م]ـ

جزاك الله خيرا ياشيخ أشرف وشرفنا الله وإياك بالقرءان والسنة والجنة والمسلمين أجمعين

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[30 - 04 - 08, 04:46 م]ـ

وإياكم أخي في الله

ثبتنا الله على الحق دنيا وآخرة

ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 02:47 ص]ـ

جزيت خيرا

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:35 م]ـ

باب المانع

المانع هو وصف يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا عكس

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

متفق عليه

وعن مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ.

متفق عليه

المانع: وصف اعتبر الشرع وجوده في انتفاء حكم أو عمل ما، أما إذا لم يوجد المانع لم يلزم منه وجود هذا الأمر أو الحكم أو عدمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير