تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثاله: الردة-أو الكفر- فهي مانع من نفوذ حكم الإرث حتى مع استيفاء الشروط. لكن لا يلزم من انتفاء المانع –بكونه مسلما مثلا-ثبوت الإرث حتما؛ لأن الإرث يثبت باستيفاء الشروط وليس بانعدام المانع، فقد يحجب الوارث بمن هو أقرب للمتوفى، أو كان المورث لا مال له مثلا.

ومثله أيضا: وجود الحيض فهو مانع من صحة الصلاة لكن إذا انتفى الحيض فإن الصلاة لا تجب على المرأة بانتفائه وإنما بتحقق شروط الوجوب كدخول الوقت مثلا.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 12:42 م]ـ

هذه فائدة جيدة في التوسع في أصول الفقه تدبرها:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=818635&postcount=35

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:29 م]ـ

تتمة الكلام حول أنواع الأحكام

الأصل في الأمر والنهي الإلزام

قال تعالى ((قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)) [آل عمران:32]

وقال عز وجل ((لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [النور:63]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

متفق عليه

وعَنْه أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

أخرجه البخاري

هل يقتضي الأمر المجرد الفور؟

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ (هَدْيَهُ) وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ... الحديث

متفق عليه واللفظ للبخاري

ذهبت طائفة من أهل الأصول إلى أن الأمر يقتضي الفور إذا تجرد عن القرائن لقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]. فإذا قال: افعل كذا، فلابد من المبادرة والمسارعة.

واستدلوا بحديث الباب فلولا أن الأمر للفورية ما غضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وقالت طائفة أخرى: لا يقتضي الفور، بل يبقى مطالباً به، فمتى ما أداه حصل المقصود فالله تعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

فيجب عليه ذلك في العمر مرة، ومتى ما أداه فإن ذلك يجزئ. وَيَدْعَمُ ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يحج فور استطاعته.

قلت: الواجب على العبد الممتثل لأوامر سيده أن يبادر في تلبية أمره، رغبة في محبته وقربه، وإذا كان ذلك مقررا في شأن الخلق فهو أولى في شأن الخالق فهو ملك الملوك، يضاف إلى ذلك أن العمر قصير وآفاته من نوم ومرض ونحوه كثيرة، والموت يأتي بغتة فلا حجة حينئذ.

والاستدلال بتأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حجه يحتمل، وغيره محكم، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلربما انتظر النبي استقرار الأمر في مكة من تطهيرها من أدران الشرك ومنع المشركين من الحج ونحو ذلك.

وهذا أبرأ للذمة وأنفى للحرج. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير