تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[البيان: في هذه النصوص المذكورة بعض المأمورات التي أمر بها على سبيل الحتم والإلزام، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإسباغ الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك. ومن ثمة يجب فعلها ولا يجوز تركها هذا بإجماع أهل العلم. لكن كيف يعرف حكم الوجوب من غيره من الإحكام؟ للإيجاب أدلة تدل عليه إذا وجدت علم منها الوجوب وإذا لم توجد انتفى الوجوب في نفس الأمر. وفيما يلي نذكر الراجح منها تبعا للدليل دون الولوج في الخلاف.]

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 06:43 م]ـ

تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام (4)

ورود الأمر بعد الحظر:

إذا ورد الأمر بعد نهي أو حظر فإن المأمور به يرجع إلى حكمه الأول في الشرع.

مثاله:

قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) [الجمعة:9]

وقوله عز وجل (( ... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ... )) [المائدة:2]

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

متفق عليه

في هذه الأمثلة نجد ما يلي:

في الآية: يأمر الله عز وجل الحجيج بالاصطياد إذا ما أحلوا من إحرامهم، غير أن هذه الأمر ليس على الوجوب بل للإباحة لأن الصيد مباح ثم نهى الله تبارك وتعالى المحرم عنه، ثم أمره به، فيصير المعنى: وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا إن شئتم.

وفي الحديث: يأمر النبي e الحائض إذا طهرت أن تتطهر وتصلي، وهذا الأمر للوجوب لأن الصلاة واجبة أصالة، لكن النبي e نهى الحائضة منها حتى إذا طهرت أمرها بالصلاة مرة أخرى تبعا للأصل وهو الوجوب.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:40 م]ـ

تابع تتمة الكلام عن أنواع الأحكام (5)

العلة: هي العلامة التي أناط بها الشرعُ الحكمَ، وأدركَ العقلُ وَجْهَ المناسبةِ.

يقول تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

متفق عليه

من المعلوم ضرورة أن لكل حكم أصلا عليه انبنى هذا الحكم، فإذا أدرك المكلف وجه المناسبة كان هذا الأصل علة لهذا الحكم، وإدراك علل الأحكام تكون بوضوحها وانضباطها. أما إذا لم يدرك العقل وجه المناسبة كان ذلك الأصل مجرد سبب ينبني عليه الحكم. يتعذر القياس عليه إلا أن تقوم الحكمة المقصودة من الحكم مقام العلة عند بعض العلماء.

مثاله: حرم الشرع الخمر وبنى وجه التحريم على الإسكار، فكان الإسكار هو علة الحكم. وهو –أي الإسكار-وصف ظاهر واضح، لا يخفى كما أنه منضبط لا يتخلف. ويتعدى إلى كل ما يسكر.

ومثال ما لا يدرك العقل وجه مناسبته جعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، فالعقل لا يدرك وجه المناسبة بين زوال الشمس ووجوب الصلاة في ذلك الوقت.

وقيل: السبب غير العلة، فهو أعم منها يرد فيه ما تُعلم مناسبته وما لا تعلم مناسبته، كما في المثالين السابقين.

طرق إثبات العلة:

1. النص عليها وقد يكون بطريق القطع وقد يكون بطريق الظن:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير