قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}
عن سهلِ بن سعدٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّما جُعل الاستِئذأنُ من أجلِ البَصرِ)
متَّفقٌ عليه.
فهذه الأمثلة نجد ما يلي:
قولهُ: (لِكَيْ لَا) و من (أجلِ) لا يحتملُ غيرَ التَّعليلِ. أي أن النص على العلية صريح قطعي
*****
وقال عزَّ وجلَّ: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا}
وعن أبي قتادَةَ رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله e يعني في الهرَّة ـ: إنَّها ليستْ بنجسٍ، إنَّها من الطَّوافين عليكمْ والطَّوافَّاتِ.
رواه أصحاب السنن وصححه الألباني
وعن ابنِ عبَّاسٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: في المُحرِم الَّذي وقصَتْهُ دابَّتُهُ: ((ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامَةِ مُلبيًّا))
متفقٌ عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
الدّلالة على العليَّةِ في هذه النُّصوصِ ظنيَّةٌ، وذلكَ في التَّعليلِ بـ (الّلامِ، وإنَّ) فإنَّ إفادَةَ ذلك التَّعليلِ وإن كانَ راجحًا هُنا إلاَّ أنَّه ليسَ دائمًا. أي ليست مضطردة في كل موطن ولكن بحسب السياق أو القرائن.
****
وقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا وصيَّةَ لوارثٍ
أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
العلةمُستفادَة من ترتيبِ الحُكمِ على الوصفِ واقترانِه بهِ، بحيثُ يُفهمُ -إشارة-أنَّهُ لا فائدَةَ لهذا الاقترانِ إلاَّ إفادَةُ التَّعليلِ.
****
تنبيه: يُلاحظُ أنَّهُ لا بدَّ من انطِباقِ شُروطِ العلَّةِ المتقدِّمةِ على ما يُعتبرُ علَّةً من الأوصافِ، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَحكمُ أحدٌ بين اثنينِ وهو غضبانُ)) [متفقٌ عليه من حديث أبي بكرة]، علِّق الحُكم بوصفِ (الغضبِ)، لكنَّهُ في التَّحقيقِ لا يصلُحُ علَّةً تُعدَّى إلى فرعٍ، إنَّما تكونُ من قبيلِ العلَّةِ القاصرَةِ، بلْ تكونُ من قبيلِ العلَّةِ غير المُناسبَةِ كذلكَ، ولذا أُقيمَ المُسبَّبُ مُقامه، فإنَّ الغضبَ لمَّا كانَ يقعُ به تشويشُ الفكرِ الَّذي قد يحولُ دونَ العدْلِ في القضاءِ، كانَ هو الوصفَ المُناسبَ للتَّعليلِ به دونَ نفسِ الغضبِ، فقيسَ عليه الجُوعُ المُفرِطُ ونحوُهُ ممَّا يُوجدُ معهُ هذا الوصفُ.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[10 - 07 - 08, 03:57 م]ـ
جزاك الله خيرااااا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيرااااا
وإياكم أخي الكريم وجميع من شاركني في هذا الموضوع وأخص من نسيت الرد عليهم ورحم الله رجلا أهدى لي عيوبي
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 03:05 م]ـ
معذرة على طول التغيب لكن كنت منشغلا جدا بنقل الأمتعة إلى البيت الجديد، وعلى وعد بحلقة جديدة في القريب العاجل جدا إن شاء الله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 03:36 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام
الحكمة: هي المصلحة المترتبة على تشريع الحكم.
وتختلف الحكمة عن العلة في أمر جوهري وهو عدم دوران الحكم عليها باطراد، فقد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم بخلاف العلة فالحكم يدور معها وجودا وعدما. فقصر الصلاة شرع لحمة وهي دقع المشقة والعنت، ومع ذلك إذا لم يشعر المكلف بالتعب في السفر فله القصر، أما الحاضر لو شقت عليه الصلاة لم يشرع له القصر والله أعلم.
واعلم أن المصالح المقصودة من وراء الحكمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضروريات: وهي المقاصد الشرعية الخمسة
أولا: الدِّين
قال تعالى ((شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ)) [الشورى:13]
¥