تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السَّاعَةِ وَمَجِيءِ أَشْرَاطِهَا وَمِثْلُ كَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ، وَمَا أَعَدَّهُ فِي الْجَنَّةِ لِأَوْلِيَائِهِ. ا. هـ

وَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: فَمَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ إِنَّ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا Qُ بِهَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ حَقٌّ. ا. هـ

قلت: وَبِهَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ إِلَى أُصُولِ أَبْوَابِ الِاعْتِقَادِ ألصقَ مِنْهُ إِلَى مَبَاحِثِ أُصُولِ الْفِقْهِ.

التوجيه الثاني: أَنَّهُ مَا أَبَاحَهُ Qُ تَعَالَى لِلرَّاسِخِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّرِيعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْقُولِ وَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

قُلْتُ: وَهَذَا صَوَابٌ وَحُجَّتُهُ سُنَّةُ نَبِيِّنَا فَلَا نُغْفِلْهَا فِي تَبْيِينِ الْكِتَابِ؛ تِلْكَ الْوَظِيفَةُ الَّتِي أُنِيطَتْ بِهَا بِنَصِّ كَلَامِ Qِ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

_ يَقُولُ e : { الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ (مُشَبِّهَاتٌ-مُشْتَبِهَاتٌ) لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ (الْمُشْتَبِهَاتِ-الشُّبُهَاتِ) اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ}

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِهَ -وَإِنْ جَهِلَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ- يَعْلَمُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ يَعْلَمُونَهُ بِرَدِّهِ إِلَى نَظِيرِهِ الْمُحْكَمِ فَيَرْتَفِعُ الِاشْتِبَاهُ وَيَصِيرُ إِلَى الْإِحْكَامِ.

وَأَيْضَا لِمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ:: وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ هَكَذَا، لَمْ يَكُنْ لِلرَّاسِخِينَ عَلَى الْعَامَّةِ فَضِيلَةٌ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ؟ فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، لَقَالَ: "وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" قُلْنَا: قَدْ يَجُوزُ حَذْفُ وَاوِ النَّسَقِ» ا. هـ

وَهُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى مَعْنَى ذَلِكَ لَا مَحِلَّ لِبَسْطِهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ الدَّرْسِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ التَّأْوِيلِ الَّذِي هُوَ تَفْسِيرُهُ وَبَيَانُ الْمُرَادُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا Qُ فَهَذَا غَلَطٌن وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ عُرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍْ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدُ Qِ بْنُ مَسْعُودٍ مَا فِي كِتَابِ Qِ آيَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ.

? وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَلَامِهِمْ عَنْ مَوْقِفِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ وَالْمُحْكَمِ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا أَثَارَ مَعْنَيَيْنِ -أَوْ أَكْثَرَ- أَحَدُهُمَا يَتَلَاءَمُ وَالشَّرِيعَةَ وَالْآخَرُ لَا تَشْهَدُ لَهُ الشَّرِيعَةُ، وَقَدْ يُصَادِمُهَا، وَالْآيَةُ الْمُتَشَابِهَةُ تَحْتَمِلُهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالتَّرْكِيبُ لَا مِنْ حَيْثُ الْمُرَادُ. أَوْ أَنَّهُ مَا لَيْسَ لَنَا فِيهِ عِلْمٌ بِحَقِيقَتِهِ فِي الْوَاقِعِ الْخَارِجِيِّ. لِذَلِكَ وَصَفَ Qُ تَعَالَى الْمُتَتَبِّعِينَ لِمُتَشَابِهِهِ بِالزَّيْغِ وَالضَّلَالِ، لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا الْمُرَادَ وَعَدَلُوا عَنِ الْمَقْصُودِ إِلَى الشَّاذِّ وَالْبَعِيدِ أَوِ الضَّعِيفِ الْمَرْجُوحِ، أَوِ الْمَنْسُوخِ الْمَتْرُوكِ. أَوْ لِأَنَّهُمْ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَا حُجِبَ عَنَّا عِلْمُهُ. وَإِلَّا لَمَا كَانَ فِي وَصْفِهِمْ بِهَذَا مَعْنًى إِذَا كَانَتِ الْآيَةُ-أَوْ الدَّلِيلُ- تَحْتَمِلُ الْجَمِيعَ مِمَّا يُوَافِقُ الشَّرْعَ، أَوْ فِيهَا عِلْمٌ خَفِيٌّ، وَلَكَانَ أَهْلُ الِاجْتِهَادِ زَائِغِينَ عَنِ الْحَقِّ لِأَنَّهُمْ -وَلَا شَكَّ- سَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَيَأْخُذُ الْآخَرُونَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn3)). أَوْ يَتَبَيَّنُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير