تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ينقسم الواجب باعتبار الإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع.

وتفصيل ذلك أن وقت الوجوب إما:

1:بقدر فعل الواجب:كاليوم بالنسبة إلى الصوم وهو الواجب المضيق أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يأخذ فيها الفعل أو بعضه.

2:وإما أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين.

3: وإما يكون الوقت أكثر من قدر فعله فهو الموسع كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو وسطه أو مابين ذلك منه.

ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.

وهو قول الأشاعرة وأكثر الحنابلة و المالكية وذهب قوم إلى عدم الإشتراط وإليه ذهب أبو الحسين البصري المعتزلي وهو اختيار أبو الخطاب و المجد ابن تيمية وجمع من الأصوليين ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية.

و الوقت في الإصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة.

وذهب قوم من الأصوليين من أن الواجب الموسع مستحيل وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وهو مذهب الحنفية.

ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك.

فقال قوم هو نفل يسقط به الغرض.

ومتعلق الحنفية في هذه المسألة أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذا الوجوب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه " أنظر المذكرة ص 14.

قال الإمام الشنقيطي {فهو باطل – أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل – لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينها كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته} إنتهى ص 14.

الخلاصة:

أن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين:

1: مضيق.2: موسع.

وطريق ذلك أن وقت الوجوب إما بقدر الواجب فهو المضيق أو يكون وقت الواجب أقل قدر من فعله وهو المحال المعروف بتكليف مالايطاق.

أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الموسع.

ولايمكن تأخير الفعل إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.وهو قول الأكثر خلاف لبعض الاصوليين لم يشترطوا العزم.

وأنكرت الحنفية التوسع في الوقت لأنه ينافي الوجوب.

وهذا باطل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم فأي حصة من حصص الوقت فعله فيها أجزأه.

هذا حصاد اليوم ويأتي حصاد الغد إن شاء الله.

والله المستعان.

ـ[توبة]ــــــــ[25 - 02 - 08, 09:54 ص]ـ

جزاك الله خيرا .. واصل بارك الله فيك.

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:20 م]ـ

السلام عليكم.

أما بعد.

قال الإمام ابن قدامة.

ملا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ماليس إلى المكلف كالقدرة و اليد في الكتابة وحضور الإمام و العدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى مايتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة و السعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه ... إلخ.


تحقيق مالا يتم الواجب إلا به.
1: إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب.
2: أو يتوقف عليه إيقاع الواجب.
اما الأول فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة ولا نزاع في هذا النوع و إما النزاع في الثاني.وقد ترجم السيف الآمدي لهذه المسألة فقال {مالا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب}.الإحكام [1/ 149].
والتحقيق في المسألة أن يقال.
مالا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى:
1: ماليس تحت قدرة المكلف مطلقا كزوال الشمس لوجوب الظهر.
وهذا محال بالإجماع إلا من قال بتكليف ملال يطاق وسيأتي بطلان هذا الأصل في حينه.
2: ماتحت قدرة المكلف عادة لكن لم يأمر بتحصيله كالنصاب للوجوب الزكاة.
وهذان القسمان لا يجبان إجماعا.
وإنما حصل النزاع في الثالث.
3: وهو ماتحت قدرة المكلف مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة.
قال الإمام الشنقيطي {وهذا واجب على التحقيق}.
قال السيف الآمدي {و الأقرب في ذلك أن يقال انعقد إجماع الامة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها} [1/ 151].
و المسألة عويصة للغاية ونكتفي بما رجحه الأئمة المحققون.
قال السيف {و بالجملة فالمسألة وعرة و الطرق ضيقة فاليقنع بمثل هذا في المضيق} [1/ 151].
قال الإمام الشنقيطي {ماتحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة و السعي للجمعة .... واجب على التحقيق}.
انتهى.

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:26 م]ـ
قال ابن قدامة.
وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت و الأخرى بعلة الإشتباه وقال قوم: المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها وهذا متناقض إذ ليس الحل و الحرمة وصفا ذاتيا .... إلخ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير