تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:01 م]ـ

الأفعال و الأعيان المنتفع بهاقبل ورود الشرع.هل هي على الإباحة ام لا؟

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال.

الأول: انها على الإباحة وهو قول الجمهور من الأصوليين و الفقهاء.

الثاني: أنها على الحظر وهو قول بعض المعتزلة.

القول الثالث: أنها لاحكم لها وهو قول الواقفية.

واختيار ابن قدامة ومختار الجميع ان شاء الله أنها على الإباحة.

قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه- {أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف} ص 23 من المذكرة.

استدل أصحاب القول الأول بقول الله تعالى {هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا} وقال {قل إنمكا حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن}.

فإذا علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا علىغيرنا فليكن مباحا.

واستدل أصحاب القول الثاني: أن الأصل منع التصرف في ملك الغير.

قال ابن بدران {وهذا مبني على قياس الغائب على الشاهد أي احكام الله سبحانه وتعالى على أحكام الخلق فيما بينهم وهو قياس فاسد لان منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما يثبت بالشرع و الكلام قبل الشرع}.

قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه - {واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلا لها ثلاث حالات.

الأولى: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة ....

الثانية: وإما ان يكون نفع مض ولا ضرر أصلا.

الثالثة:وإما ان يكون نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فإن كان فيها ضرر وحده ولانفع فيها او كان ضررها أرجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله -صلى الله عليه وسلم - {لا ضرر ولا ضرار}.

وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف و النفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز}.

مسألة.هل المباح مأمور به؟

جمهور الأصوليين على أن المباح غير مأمور به خلافا للمعتزلة في قولهم {لا مباح في الشرع}.

وهنا يرد سؤال للاعضاء.

مامعنى قول المعتزلة {لا مباح في الشرع} وللتسهيل عليكم راجعوا البحر المحيط للزركشي {1/ 370} و {الإحكام للآمدي {1/ 177}.

مسألة ثانية متعلقة بالمباح.هل المباح من أقسام التكاليف.

قال الإمام الشنقيطي {ولا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة} ص 25.

و الله المستعان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين.

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 04 - 08, 04:07 م]ـ

المكروه.

وهو ماتركه خير من فعله ...


قوله {المكروه}.
المكروه ليس حكما بل محل الحكم الذي هو الكراهة فلو عبر بها لان الكلام في أقسام الحكم} انظر تعليق العفيفي على الإحكام {1/ 164}.
قال الآمدي {المكروه في اللغة ماخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم: جمل كره أي شديد الرأس} 1/ 164.
ويقولون في حده لغة {أن المكروه اسم مفعول كرهه إذا بغضه ولم يحبه فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة ومنه قوله تعالى {وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}] أنظر المذكرة الأصولية ص 25.
وأما في الشرع فقد تعددت تعريفات الاصوليين فقيل وهو تعريف ابن قدامة {ماتركه خير من فعله} قال ابن بدران {وهذا تعريف بظاهره يتناول الحرام لأن تركه خير من فعله فهو غير مانع}.
وقيل ماترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم وهو حد القرافي في الفروق.
والآمدي الإمام سيف الإسلام سلك مسلكا آخر في حد المكروه قال رحمه الله {وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يرد به ترك مامصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات.
وقد يراد به مانهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة.
وقد يراد به مافي القلب منه حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الظبع.
وعلى هذا فمن نظر إلى الإعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق.
ومن نظر إلى الإعتبار الثاني حده بترك الأولى.
ومن نظر إلى الإعتبار الثالث حده بالنهي الذي لاذم على فعله.
ومن نظر إلى الإعتبار الرابع حده بأن الذي فيه شبهة وتردد.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير