تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المذهب الثالث: أنهم غير مكلفين بشيء سوى الإيمان الذي هو الأصل وهو اختيار أهل الرأي و ابي حامد.

و الصحيح إن شاء الله أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لاتصح إلابه وهو الإسلام كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لاتصح إلابه كالطهارة.

يتبع إن شاء الله

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:27 م]ـ

تنوير العقول و إتحاف الفحول بمذاكرة نزهة الأصول

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[28 - 08 - 08, 06:41 م]ـ

ننتظر أخي الحبيب

و ليتك تقوم بوضعه في ملف واحد

جزاك الله عنا خيرا

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:02 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

الحمد لله رب العالمين.

أما بعد:

الشروط المعتبر لفعل المكلف به

الشرط الأول: أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه: لأن المكلف إذا لم يكن عالما حقيقة ماكلف به لم يتوجه قصده إليه حتى يأتي به، لأن توجه القصد من لوازم إيجاد الفعل فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ضرورة، ولأن التكليف بالمجهول من تكليف مالايطاق وهو محال.

الشرط الثاني: أن يكون معدوما: لأن الموجود لايمكن إيجاده فيستحيل الأمربه، فيشترط في المطلوب المكلف به إن يكون الفعل المطلوب معدوما، أما الموجود الحاصل فلايصح التكليف به. لانه محال بالإجماع.الشرط الثالث: أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمربه ..... إلخ.

هذه المسالة معروفة لدى الأصوليين ب مسألة {التكليف بمالايطاق} ويعبر عنها بعضهم ب {التكليف بالمحال}، وهي من المسائل الدخيلة على الأصول لتعلقها بعلم الكلام حدا، و الخلاف فيها لاثمرة فيه ولا أثر في الفقه.

وابن قدامة لم يفصل الكلام فيها جريا على ماسار عليه الغزالي في {المستصفى} و الرازي في {المحصول} و أبو يعلى في {العدة} فجعل هؤلاء الخلاف في المسألة أمرا واحدا. دون الفصل بين بين الجواز العقلي و الوقوع الشرعي، و أشار إليها ابن قدامة إشارة خفيفة، و التفصيل فيها لابد منه.

هذه المسألة تبحث من جهتين، الجواز العقلي و الوقوع الشرعي. فأكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لايطاق قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الإمتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه قد يفعل إذا قدر. فيكون مطيعا بقدر طاعته، أو لا فيكون في حكم العاصي.

- فالمستحيل عقلا قسمان:

الأول: قسم مستحيل لذاته: كوجود شريك لله تعالى وكاجتماع الضدين و النقيضين في شيء واحد، وكقلب الأجناس وجعل الحمار بقر و البقر حصان

قال ابن بدران {اعلم ان المستحيل على أقسام: أحدها: أن يكون لذاته، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وهذا القسم هو الذي ذكره المصنف ومثل له بالجمع بين الضدين و النقيضين، ومثله الحصول في حيزين في وقت واحد} انتهى.

وتفصيل هذا القسم:

1: أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط ولايقبل عدمه بحال فهذا هو الواجب الذاتي المعروف ب واجب الوجود كذات الله - تعالى -.

2: و إما أن يقبل عدمه فقط ولايقبل وجوده فهو المستحيل عقلا كوجود شريك لله -تعالى -.

3: او يقبل الوجود و العدم معا فهو المعروف ب الجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه.

فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على ان التكليف به لايصح شرعا لقوله -تعالى - {لايكلف الله نفسا إلا وسعها}.

القسم الثاني: المستحيل لالذاته: بل لتعلق علم الله بأنه لايوجد لأن ماسبق إلى علم الله أنه لايوجد مستحيل عقلا أن يوجد، وهذا النوع يسميه أهل الكلام ب المستحيل العرضي.

قال الأستاذ ابن بدران {الخامس: أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن فالإيمان منه مستحيل} انتهى

مثاله: إيمان أبي لهب. فإن إيمانه بالنظر إلى إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه.

و الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يكمل إن شاء الله

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:22 ص]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه -:

النزاع فيها - أي في التكليف ما لايطاق - لايتعلق بمسائل الأمر و النهي، و إنما يتعلق بمسائل القضاء و القدر}.

واعتبر - رحمة الله عليه - الكلام فيها من البدع المحدثة قال {إطلاق القول بتكليف مالايطاق من البدع الحادثة على الإسلام، كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق السلف، و أئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، و إن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، ولا بانه شاء الكائنات، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفساد بالفساد، و الباطل بالباطل}.انتهى كلامه باختصار غير مخل بالمعنى ولا بالمبنى.

راجع هذا الكلام في:

مجموع الفتاوى 3/ 321

درء تعارض العقل مع النقل 1/ 64 وما بعدها.

قال الإمام أبو حامد الغزالي {فيه بحث كلامي، لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره} المستصفى 1/ 86.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير