(مسألة: اذا قلنا قول الصحابى حجة جاز تخصيص العام به نص عليه, وبه قالت الحنفية وللشافعية فى ذلك وجهان اذا قالوا بقوله القديم فى أنه حجة , واختيار أبى الخطاب كالقاضى إلا أنه أنكر دلالة كلام أحمد عليه.وترجمها ابن برهان فقال: لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب الراوى خلافا لأصحاب أبى حنيفة , ولفظ القاضي فى مقدمة المجرد:إذا روى الراوي خبرا عاما ثم صرفه إلى الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم أو كراهة خُص به عموم الخبر, وترك ظاهره بقول الراوى.
قلت:إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قوي تخصيصُ العموم بقوله. أما اذا لم يسمع فقد يقال:هو لو سمع العموم لترك مذهبه لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلاً العامُ أقوى منه , وقد يقال:لو سمعه لما ترك مذهبه لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه, وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه للعموم, وهو مستدرك.
مسألة فإن قلنا: (قوله ليس بحجة) أو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به العموم, بل يكون حجة عليه , ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوى الخبر , ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا, بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره, اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج.
واعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول الصحابى حجة يترك به ظاهر العموم فيخص به اذا قلنا هو حجة وأنه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله ,وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم.
مسألة فإن خالف الصحابى صريح لفظ النبى صلى الله عليه و سلم ففيه روايتان: إحداهما يعمل بالخبر ,اختارها القاضى ,وبها قال الكرخى فيما رواه عنه غير الرازى, والشافعية. والثانية يعمل بقوله لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر , وبها قال أبو بكر الرازى , وحكاه عن الكرخى , وكذلك حكاه أبو الطيب عن الحنفية, وجعل هو والقاضى مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من التأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:19 م]ـ
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول ص298:
(واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع , لأن النصوص لاتخصص باجتهاد أحد , لأنها حجة على كل من خالفها)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 04 - 08, 05:43 ص]ـ
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول ص298:
(واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع , لأن النصوص لاتخصص باجتهاد أحد , لأنها حجة على كل من خالفها)
هذا الكلام لا غبار عليه. لكن المسألة:
فعل الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأخذ بقول صحابي ليس بأولى من الأخذ بقول صحابي آخر.
أما إذا اتفق الصحابة على تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفاقهم حجة.
ويبقى نظر العلماء بعد ذلك فيما إذا نقل ذلك عن صحابي واحد ولم يشتهر قوله، هل يخصص أو لا؟
أولا:
فعل الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأخذ بقول صحابي ليس بأولى من الأخذ بقول صحابي آخر.
ماذا إذا كان أحدهم راويا للحديث مثلا، والآخر ليس كذلك؟
ثانيا:
ويبقى نظر العلماء بعد ذلك فيما إذا نقل ذلك عن صحابي واحد ولم يشتهر قوله، هل يخصص أو لا؟
هنا أريد مثالا واحدا فقط. فأنا باحث مهتم بهذه الأمور.
ـ[جمال العوضي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:35 ص]ـ
أما عن فعل ابن عمر فإن كان في الحج، ففي الباب حديث آخر أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان، وليس فيه التقييد بالحج، وقد صحَّحه العلَّامة الألباني - رحمه الله -.
أخوكم جمال العوضي
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:43 م]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100792