تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك ذكره صاحب "المهذب" ([65] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn65)) من الشافعية قال: - بعد ذكر الوضوء -: " ثم يدخل أصابعه العشر في الماء، فيغترف غرفة يخلِّل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات " ([66] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn66)).

فإذا كان الخطأ والوهم قد وقع فيه هؤلاء العلماء وهم من هم في الحفظ والذكاء والاتقان، فهي فيمن دونهم أولى، أمّا التعصب وإلباس الأئمة ثوب العصمة فليس من التناصح أو الإنصاف في شيء، وإذا شئت أن تعرف كيف يكون الانصاف فاقرأ كلام ابن المنير ([67] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn67)) وهو مالكي حين قال: "وقد ذكر قوم من أتباع المذاهب في تفضيل أئمتهم. وأحق ما يقال في ذلك ما قالت أم الكملة عن بنيها: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. فما من واحد منهم إذا تجرَّد النظر إلى خصائصه

إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة لتفضيل على غيره" ([68] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn68)).

المبحث الخامس

تأصيل المسألة

مسألة الترخّص بمسائل الخلاف، عني بها الفقهاء والأصوليون على حدٍّ سواء. فالفقهاء يذكرونها - استطراداً - عند ذكرهم حكم من أتى فرعاً مختلفاً فيه يعتقد تحريمه، في شروط من تقبل شهادته ([69] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn69)). والأصوليون سطّروها عقيب مسألة من التزم مذهباً معيناً، واعتقد رجحانه، فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر ([70] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn70)) ؟، فهي شبيهة بها، مفرّعة عنها، وهذه المسألة تعود إلى قاعدة عظيمة هي قاعدة: "تصويب المجتهدين"، والخلاف فيها: هل كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؟ فمن توسع في الأخذ برخص العلماء من غير ضابط ولا قيد، يرى أن كل مجتهد مصيب فيما عند الله، ومصيب في الحكم، وليس هناك تحجير على تتبُّع مسائل الخلاف، واستمع إلى ما يحكيه ابن المنيِّر حينما فاوض بعض مشايخ الشافعية في هذه المسألة فقال: "وقال - أي الشيخ -: أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد مصيب، إن المصيب واحد غير معين، والكل دين الله، والعلماء أجمعون دعاة إلى الله، حتى كان هذا الشيخ رحمه الله من غلبة شفقته على العامي إذا جاء يستفتيه - مثلاً - في حنث ينظر في واقعته، فإن كان يحنث على مذهب الشافعي، ولا يحنث على مذهب مالك، قال لي: أفته أنت، يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعاً" ([71] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn71)).

ونقل الشاطبي عن بعض العلماء قولهم: "كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذّ عن الجماعة، أو لا، فالمسالة جائزة" ([72] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn72)).

والحق الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهورهم أن الحق من ذلك واحد من أقوالهم وأفعالهم، والباقون مخطئون، غير أنه معذور بخطئه ([73] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn73))، للحديث الصحيح: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد" ([74] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn74)).

ثم اختلف هؤلاء الأئمة - وهو اختلاف لا يقدح في أصل القاعدة - فيمن لم يصب الحكم الباطن: هل يقال: إنه مصيب في الظاهر؟ فقيل: المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد ولا يطلق عليه اسم الإصابة بحال. وقيل: إنه مصيب في الظاهر، لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده ([75] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn75)).

وتنازعوا أيضاً علامَ يؤجر المخطئ؟ بين قائلٍ: إنه يؤجر على القصد إلى الصواب، ولا يؤجر على الاجتهاد، لأنه اجتهاد أفضى به إلى الخطأ، وهو اختيار المزني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير