ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[10 - 10 - 05, 07:01 ص]ـ
المسالة 28:
منعوا نيابة المفعول الثاني إذا ...........
إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين وهو من باب "أعطى" وأريد بناؤه للمجهول فقد اتفقت كلمة النحويين على نيابة أحد المفعولين نحو: "أعطيت زيدا درهما" فتقول:"أعطي زيد درهما" ويجوز:" أعطي درهم زيدا", لأن "زيدا" آخذ أبدا والدرهم مأخوذ أبدا وهذا لا لبس فيه لوضوح المعنى.
أما عند حدوث اللبس فيمتنع نيابة المفعول الثاني باتفاق النحويين تقدم أو تأخر نحو: "أعطيت زيدا عمرا", لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطى , ولا يتبين الآخذ من المأخوذ إلا بالاعراب.
وإذا كان الفعل متعديا لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر نحو "ظن" وأخواتها فقد اتفق النحاة على جواز نيابة المفعول الأول .... فتقول في "ظننت زيدا قائما": "ظن زيد قائما".
أما نيابة المفعول الثاني ففيه خلاف بين النحويين:
-منع أكثر النحويين نيابة المفعول الثاني مطلقا سواء أكان فيه لبس أم عدم لبس.
قال الشيخ خالد الأزهري:"والمفعول الثاني في باب "ظن" –وهو ما كان خبرا في الأصل عن الأول-قال قوم كثيرون: يمتنع نيابته مطلقا سواء ألبس أم لم يلبس ..... وسواء أكان جملة أم لا ....... وسواء أكان نكرة والأول معرفة أم لا (للإلباس في النكرتين نحو:"ظن أفضل منك أفضل من زيد" إذا كان أفضل من زيد هو الأول. وفي المعرفتين نحو:"ظن صديقك زيدا" إذا كان "زيدا"هو الأول. ولعود الضمير على المؤخر من المفعولين إن كان الثاني نكرة والأول معرفة .......... )
-وأجاز السيرافي وابن عصفور وابن مالك نيابة المفعول الثاني في باب "ظن" بشرط أمن اللبس نحو:"ظن قائم زيدا", ويمتنع إن كان فيه لبس نحو:"ظن عمرو زيدا" إذا كان "عمرو" مفعولا ثانيا.
قال أبو حيان:"ذهب قوم إلى ..... أنه يجوز إذا أمن اللبس , ولم يكن جملة ولا شبيها بالجملة لكن إقامة الأول عندهم أولى ...... "
وإذا كان الفعل متعديا إلى ثلاثة مفاعيل –أي من باب "أعلم"-:
فقد أجاز الجزولي والشلوبين وابن الحاج نيابة المفعول الثاني إن لم يحدث لبس.
ومنعه ابن هشام الخضراوي والأبدي وابن عصفور.
قال الشيخ خالد:"والمفعول الثاني في باب "أعلم" أجازه قوم منهم الجزولي والشلوبين في التوطئة وتلميذه ابن الحاج ... إذا لم يحدث لبس فيمتنع:"أعلم زيد عمرا قائما"
ومنعه قوم منهم الخضراوي والأبدي وابن عصفور لأن المفعول الأول واقع عليه الإعلام فهو مفعول صحيح لصحة اطلاق المفعولية عليه حقيقة ولأن أصله الفاعلية فهو أحق بما كان ملتبسا به."
(فاخر)
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[17 - 11 - 05, 04:56 م]ـ
المسألة 29:
منعوا حذف حرف النداء .........
لا يجوز حذف حرف النداء إلا إذا كان المنادى قريبا كقول الله تعالى: {رب قد آتيتنى من الملك .... فاطر السموات والأرض} والأصل:يارب, يا فاطر.
وكقوله تعالى: {يوسف أعرض عن هذا} والأصل: يايوسف.
يمتنع حذف حرف النداء في المواضع الآتية:
1 - المنادى النكرة فلا تقول:"رجل أقبل" ولا "غلام تعال" وأنت تريد النداء. [يجوز حذف حرف النداء من النكرة في الشعر وفي الأمثال فقط ومنه قول العجاج:
*********جاري لا تستنكري عذيري*******
جاري مرخم جارية. والحذف في الحالتين على قلة.]
2 - المنادى اسم إشارة فلا تقول:"هذا هلم"
3 - المنادى مستغاث به فلا تقول:"لزيد" أو "للناس" بل "يا لزيد " و "ياللناس"
4 - نداء المندوب فلا تقول" زيداه" بل "وازيداه"
5 - المنادى ضمير: فتقول "يا أنت" ولا يجوز أن تقول"أنت" مع كونك تريد النداء.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[29 - 11 - 05, 01:16 ص]ـ
المسألة 30:
منعوا تقديم معمول المصدر ...
المصدر مع معموله كالموصول مع صلته حيث كان المصدر مقدرا ب"أن" والفعل أو "ما" والفعل , و"أن" حرف مصدري موصول يشبه "الذي" فلذلك يمتنع تقديمه على ماكان من صلته لأنه من تمامه ....... فلا يقال:
"زيدا ضربك خير له."
بل الصواب:
"ضربك زيدا خير له."
قال ابن يعيش: فيكون "الضرب" مبتدأ وهو مضاف إلى الفاعل و"زيدا" مفعول به و"خيرله" خبر. فإن قدمت "زيدا" على المصدر وهو من صلته -إذ كان معمولا له -بطلت المسألة.
قال ابن مالك في التسهيل (في حديثه عن المصدر):"ومعموله كصلة في منع تقدمه وفصله".
فإن ورد ما ظاهره تقدم المعمول على المصدر العامل قدر له عامل آخر كقول عمر بن أبي ربيعة:
ظنها بي ظن سوء كله ... وبها ظني عفاف وكرم.
التقدير: ظني بها ظني عفاف وكرم ... ولا يجوز أن يتعلق الجار والمجرور ب"ظني" المتأخرة.
وأجاز ابن السراج والرضي ما منعه الجمهور ..... قال أبو حيان:"ولما كان المصدر ينحل إلى حرف مصدري والفعل لم يجز أن يتقدم شيء من معمولاته عليه , وحكى ابن السراج جواز تقديم مفعوله عليه نحو: (يعجبني عمرا ضرب زيد) والجمهور على منع ذلك."
أما الرضي فقال:"وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه كقوله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة} وقوله {فلما بلغ معه السعي} ...
وللجمهور أن يحتج بان المعمول هنا جار ومجرور ويتوسع في الجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. أو أن يعلق الجار والمجرور بمصدر آخر محذوف للدلالة عليه من قبل المذكور.
¥