*** السبب الرابع:
ــــــــــ
أن يكون العقد مشتملا على الضرر، ومن الأمثلة الاحتكار، الغش، بيع المسلم على بيع أخيه، النجش، بيع حاضر لباد، تلقي الركبان ... إلى آخره.
ومعنى النجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد، ويكون ذلك في بيع المزاد.
وأما بيع حاضر لباد فقد ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد) رواه البخاري ومسلم
ومعناه أن يأتي من يسكن البادية إلى المدينة يريد أن يبيع السلعة بسعر الوقت، فيقول له الحاضر، دعها عندي وأبيعها لك على التدريج بأغلى، فيكون في ذلك ضرر على الناس.
وأما تلقي الركبان، وورد أيضا (تلقي الجلب) أو (تلقي البيوع) فقد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاتلقوا الركبان) متفق عليه.
ومعناه النهي عن تلقي من يجلب البضائع إلى البلد من خارجها، بل يترك حتى يهبط السوق، ويعرف الأسعار فينتفع هو، وينفع الناس، ولا يجوز أن يتدخل بعض التجار، فيتلقون الجالبين للسلع، خارج البلدة، ثم يشترون منهم، فيضرونهم من جهة أن الجالبين لا يعرفون سعر السوق، ويضرون الناس من جهة أنهم يتدخلون في السعر، فيرفعونه لصالحهم.
... السبب الخامس:
ـــــــــــ
أن يشتمل العقد على ما يجب بذله ولا يجوز للمسلم المعاوضة عليه، مثل بيع الماء حيث يشترك الناس فيه، والكلأ، والنار كذلك، وعسب الفحل أي إعارة الفحل للتلقيح مقابل عرض، وكل ما ورد النهي عن بيعه لانه يجب بذله، فلا يجوز أن يعقد عليه عقد البيع.
ومن الأمثلة على هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد، فهل يحل لاهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم؟؟
فأجاب: ((الحمد لله، لاحق على أهل النحل لاهل الأرض التي يجنى منها، فإن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا، ولكن العسل من الطلول التي هي من المباحان ... وهذه الطلول هي أحق بالذل من الكلأ، فإن هذه الطلول لايمكن أن يجمعها إلا النحل، ولكن إذا كان لصاحب الأرض فنحله أحق بالحناء في أرضه، فإذا كان جنى تلك النحل تضربه، فله المنع من ذلك، والله أعلم) مجموع الفتاوى 29/ 220
... السبب السادس:
ـــــــــــ
أن يشتمل البيع على مالا يملكه الإنسان، مثل بيع سلعة عند غيره، وبيع الأعضاء البشرية، ونحو ذلك، ولكن يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشرط أن يكون المتبرع له مضطرا تتوقف حياته على زرع العضو، وأن لا يعرض المتبرع حياته للخطر بسبب التبرع فإن الله تعالى قال (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، فإن كان المأخوذ منه العضو ميتا، يشترط أن تتوقف حياة المريض على أخذ العضو من الميت.
... السبب السابع:
ـــــــــــ
أن يشتمل البيع على الربا وهذا سنفصله لاحقا.
... السبب الثامن:
ـــــــــــ
أن يشتمل البيع على حيلة على الربا، أو ذرائع إلى الربا، مثل بيع العينة، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه.
... السبب التاسع:
ــــــــــ
وزاد بعض العلماء أن يشتمل البيع على مالا نفع فيه، ومثلوا له ببيع السنور (القط) لأنه صح النهي عن بيعه في صحيح مسلم، وقيل إن هذا القسم يمكن أن يدخل فيما يجب بذله.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@ثالثا: شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي:
ــــــــــــــــــــــــــ
... 1 – شرط الرضى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين، قال تعالى: ((إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولكن، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا؟؟
... وللعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضى في البيع، وهذه المسألة مهمة، لأنه قد جدت كثير من النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة، فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد، فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري؟ وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت، فهل حصل هنا تراض؟
... للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
¥