تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فرخصت الشريعة ببيع التمر بالرطب في ما يطلق عليه (العرايا)، وهي أن يشترى التمر بالرطب على النخل، يخرص فيجعل مقابل وزنه تمرا، بشرطين:

الأول: الحاجة فلا تباع لغني ولكن لم يحتاج إلى أكلها رطبا لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بها لاهل الحاجة، الثاني: أن يكون أقل من خمسة أوسق، ولا يجوز التفرق قبل القبض أيضا.

وفي ذلك ورد حديث سهل بن أبي حثمة قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا) متفق عليه.

وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) متفق عليه

وهنا مسالة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة (مد عجوة ودرهم) ويطلق عليها الفقهاء (بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما)

ومثاله: يبع مد تمر مثلا (والمد مقدار من كيل) ودرهم، مقابل درهمين

يقول العلماء: لم يتميز ما يقابل الدرهم من جميع الدرهمين، ولا ما يقابل المد، وإنما الجملة مقابل الجملة، فلاتحصل المماثلة بين الجنسين، بما يقابل كل جنس من جنسه.

وكذلك يجري هذا الإشكال في: بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم؟ أو كيلو من التمر ودينار ذهب بمثلهما؟

قال أهل العلم يحرم هذا لانه يدخل في قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وحسما لمادة الربا، فهو يفتح باب التحايل.

وقد ورد في ذلك حديث فضالة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب، وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لاحتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما) رواه أبو داود، ولمسلم (أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع حده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن).

ولكن يوجد رواية عن الإمام احمد ـ وقد اختارها شيخ الإسلام ـ أن المفرد إذا كان أكثر من الذي معه غيره، فإن ذلك جائز، وكذلك إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه وهذا مذهب أبي حنيفة.

وقد سئل شيخ الإسلام عن بيع الاكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية، مع العلم بأن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب، بل فضة هذه الدراهم أكثر، هل يجوز المقابضة بينهما؟ أم لا؟

فأجاب: هذه المقابضة تجوز في أظهر قولي العلماء، والجواز فيه له مأخذان: بل ثلاثة:

أحدهما: إن هذه الفضة معها نحاس، وتلك فضة خالصة، والفضة المقرونة بالنحاس أقل، فإذا بيع مائة درهم من هذه بسبعين مثلا من الدراهم الخالصة فالفضة التي في المائة أقل من سبعين، فإذا جعل زيادة الفضة بإزاء النحاس جاز على أحد قولي العلماء الذين يجوزون مسالة (مد عجوة) كما مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين.

ثم ذكر حديث القلادة الآنف الذكر و قال:

وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي، بل يخرص خرصا، مثل القلادة التي بيعت يوم حنين، وفيها خرز معلق بذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لاتباع حتى تفصل) فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل، لان الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون، فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله، وزيادة خرز، وهذا لا يجوز.

وإذا علم المأخذ، فإذا كان المقصود ببيع دراهم بدراهم مثلها، وكان المفرد أكثر من المخلوط، كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة، بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط، لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها، ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت) مجموع الفتاوى 29/ 454

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[25 - 10 - 03, 10:37 ص]ـ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@سابعا: الشركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير