تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السهم هو حصة في رأس مال الشركة أي تشتري جزءا من الشركة، فتملك منها على قدر ما تملك من الأسهم، فإن كان مصنعا ملكت جزءا من المصنع.

أما السندات فهي دين لك على الشركة، وهو صك يتضمن تعهدا من البنك لحامله بسداد مبلغ في تاريخ معين بفائدة غالبا.

ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال:

& قد تحتاج شركة إلى مبلغ من المال لتمويل مشاريعها، ونظرا لأنها لا تملك رصيدا من المال فإنها تلجأ إلى حيلة، فتصدر سندات بالمبلغ الذي تحتاج إليه، وتعرض هذه السندات على الجمهور لشرائها، ويكون لكل سند فائدة، فإذا مضت المدة ردت إليه قيمة سنداته، واستفادة الحصول على المال.

وبيع الأسهم جائز بثلاثة شروط:

أ – أن تكون الأسهم في شركة حقيقية لا وهمية، ومعلومة.

ب – أن لا تشتمل معاملات الشركة على غرر أو تدليس أو غش أو جهالة.

ج – أن لا يكون نشاطها في تجارة محرمة كالبنوك الربوية أو معامل الخمر أو شركات السينما.

والبنوك الربوية تتعامل ببيع السندات لكن البنوك الإسلامية حظرت ذلك، فإصدارها من أول الأمر عمل غير شرعي، والتبايع فيها لا يجوز أيضا، ولا يصح لحامل السند بيعه.

&&&4 – خطابات الضمان:

ــــــــــــــــ

وهو أن يتعهد البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد (صاحب البضاعة الذي يريد أن يبيعها من بلد آخر مثلا) نيابة عن طالب الضمان (التاجر في البلد الذي يريد استيراد البضاعة ويطلب من البنك خطاب ضمان لكي يطمئن ذلك التاجر المصدر إلى التعامل معه)، وهو نوع من التأمين النقدي، وضمان جدية كل طرف.

والسؤال هو: عندما يمنح البنك الإسلامي خطابا لتاجر على أن البنك يضمنه، فهل يجوز للبنك أخذ مقابل لهذا؟ من العلماء من قال يجوز لأنه يقدم خدمة للعميل فيأخذ عمولة عليها، ولكن الحقيقة أن خطاب الضمان هو محض إحسان لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

هذا إذا كان خطاب الضمان غير مغطى، بمعنى أن طالب الضمان لم يضع في البنك رصيدا يغطي المبلغ الذي طلب الضمان عليه، أما إذا وضع ذلك، وأخذ البنك مبلغا مقابل خدماته فقط، فهذا يجوز، لان البنك لم يأخذ مقابل قرض أعطاه لطالب الضمان.

&&&5 – فتح الاعتمادات المستندية:

ـــــــــــــــــــــ

والاعتماد المستندي هو أن يقوم البنك بدفع مبالغ نقدية لمصدر البضاعة بناء على طلب العميل، فهو إذن وسيلة لتنفيذ الوفاء بالثمن بين البائع والمشتري.

فإن كان البنك يدفع من ماله كأنه يقرض العميل، ثم يأخذ منه بعد ذلك ويزيد فائدة فهذا هو الربا بعينه، وإن كان يأخذ مقابل ما قام به من خدمات من الاتصال بين الطرفين وتسهيل وصول البضاعة، فأخذ الأجرة على ذلك جائز، ولكن الإشكال فيما لو كان المبلغ الذي يعطيه البنك للتاجر في الخارج (مثلا) نيابة عن العميل، غير مغطى من العميل، بمعنى أن العميل لم يضع عند البنك رصيدا، ثم يقول البنك أنه أخذ عمولة أتعاب، ولكنه في الحقيقة يجعل دفع العمولة حيلة على أخذ فائدة على الربا، ونقول الضابط هنا هو: اعتبار ذلك بأجره المثل، فإذا كانت تلك الأتعاب و الخدمات، أجرة مثلها تلك العمولة التي يأخذها البنك كان بها وإلا فلا يجوز والله أعلم.

&&&6 – بيع العملات:

ـــــــــــــ

إذا تعامل البنك الإسلامي بالعملات، يجب عليه أن يراعي شرط التقابض عند التبايع بين العملتين حتى لا يقع في ربا النسيئة.

&&&7 – التحويلات:

ــــــــــــ

ويجوز للبنك الإسلامي أن يأخذ عمولة على التحويلات وذلك مقابل الخدمات، التي يقدمها، ويستفيد كذلك ربح التجارة في العملة عند التحويل إلى الخارج بعملة مختلفة.

&&& 8 – الشيكات والكمبيالات والسند الإذني:

ــــــــــــــــــــــــــ

** الشيك، هو أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري.

** أما الكمبيالة فهي مثل الشيك ولكن الكمبيالة قد لا يكون السحب من بنك، بل من غيره، كما أن الشيك أمر بالدفع في الحال، أما الكمبيالة ففي وقت معين.

** أم السند الإذني فهو يكون بين اثنين يكتب فيه أن عليه دين لفلان ويتعهد بدفع مبلغ وقدره كذا في تاريخ معين، فالسند الإذني هو بين اثنين ولا يوجد بنك هنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير