3 - يستحب في حق المسجونين التحري و السؤال عن دخول الشهر ليؤدوا العبادة في وقتها 0
4 - إذا اشتبه على المسجونين دخول الشهر تحروا وصاموا 0
5 - إذا صام المسجونون الشهر ـ أي رمضان ـ وتبين لهم بعد الخروج أو وهم في السجن أنهم صاموا بعد الشهر أي صاموا في شوال أو في ذي القعدة أخطأوا في الحساب، صح صومهم قضاءً أي لا يعيدون وإذا تبين لهم أن صومهم وقع قبل الشهر وجب عليهم القضاء 0
6 - إذا أخبروا بأول الشهر ولم يخبروا بآخره فكم يصومون؟ يصومون ثلاثين يوماً احتياطاً للعبادة 0
7 - ليس على المسجونين صلاتا عيد ولا جمعة، أي يعتبرون من أهل الأعذار0
مسائل في الجماع:-
1 - أجمعوا - رحمهم الله - على أن الجماع مفطر من مفطرات الصوم للحديث الصحيح في الصحيحين 0
2 - ما هو تعريف الجماع المفطر لهذا الصوم؟ هو تغييب الحشفة الأصلية في القبل الأصلي 0
3 - إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينزل فسد صومه؛ لأن ليس من شرط الجماع الإنزال للحديث الصحيح " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "
4 - إذا باشر ولم يجامع، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينزل الصحيح صح صومه.
5 - إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه 0
6 - المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 0
7 - إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه.
8 - إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما، فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه 0
9 - إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه؟
ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة0
الثاني: يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء 0
الثالث: لا قضاء ولا كفارة. والثالث هو الصحيح ولأن النبي ? في الصحيح عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله -.
10 - إذا جامع جهلاً كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة 0
11 - إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة؟
الجواب: الكفارة على الزوج 0
12 - المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور:
الأول: التوبة من هذا الفعل 0
الثاني: الكفارة المغلظة 0
الثالث: إتمام الصوم 0
الرابع: قضاء هذا اليوم، عند أبي داود أن النبي ? قال للرجل الذي جامع: " وصم يوماً مكانه " وهو حديث حسن، وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان 0
الاستمناء:-
خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك 0
فهذا عندهم على أنه مفطر من مفطرات الصوم و استدلوا بالحديث في الصحيح " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "، وقوله: " يترك شهوته من أجلي ".
الحجامة:-
الحجامة إخراج الدم من الرأس أو أي موضع. وهي ليست سنة، إنما هي نوع من الطب متى احتاج إليها فعلها ولو كانت سنة لفعلها كبار الصحابة ولكنها نوع من الطب.
مسألة: هل الحجامة تفطر أم لا؟ فيها أقوال:
ذهب جماعة: إلى أن الحجامة تفطر وصح أن النبي ? قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " وهو حديث صحيح صححه الحفاظ وعلى رأسهم أحمد – رحمه الله -.
وذهب آخرون: أنها لا تفطر والحديث السابق صحيح لكنه منسوخ بحديث النسائي عن جابر? قال " رخص في الحجامة "، والترخيص لا يكون إلا بعد المنع، وكذا عند أبن أبي شيبة بسند حسن من حديث أنس ?: " أنه نهى عن الحجامة ولم يعزم علينا " أي:لم يشدد. فيصير أعلى أحوالها الكراهية؛ وعلى هذا الصحيح أنها لا تفطر وبحثها ابن حزم – رحمه الله - بحث مستوفى 0
قوله في الحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "
المحجوم ظاهر والحاجم قيل: لأنه يستجلب هذا الدم بفمه من خلال المحقان فربما ذهب بعض الدم أو شيء منه إلى جوفه 0
وذهب الحنفية إلى أنه ليس المقصود إخراج الدم وإنما كانوا يغتابون فإنما أفطروا بالغيبة. وقد كان بعض الصحابة يفعل الحجامة بالليل احتياطاً وهذا الأولى 0
مسألة في القيء: -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر، واختلفوا فيمن تعمد القيء؟
¥