ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 03:38 ص]ـ
قال القرافي - رحمه الله
(فما الفرق جوابه أن للإثبات أسبابا منصوبة فإن علم السبب لزمه حكمه من غير شرع يتوقف عليه بل يكفي الحس والعقل
وحصول الهلال خارج الشعاع ليس بسبب بل ظهوره للحس فمن تسبب له بغير البصر معتمدا على الحساب لم يوجد في حقه السبب فلا يرتب عليه حكم ويدل على ذلك قوله تعالى في الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس وما قال صوموا للهلال بل قال من شهد منكم الشهر فليصمه فجعل السبب المشاهدة له دونه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 03:52 ص]ـ
(والدكتور شوكت يرى أن دقيقة واحدة ليس كافياً في كل الحالات، فمن الأحسن إضافة ثلاثة إلى خمسة دقائق لضمان أكيد لغروب الشمس.
)
هذا الأحسن ليس بحسن
بل ينبغي التعجيل في أداء صلاة المغرب
بل تحديد 10 دقائق بين الاذان والاقامة = كبير جدا
فكثير من العلماء وهو مذهب كثير من المالكية والشافعية أن للمغرب وقتا واحدا
واختاره جمع من محدثي الفقهاء منهم الجوزجاني وأظن الأثرم
وكذا اختاره جمع من الحنابلة
وهو قول قوي
وتقديم الصلاة فيه الأخذ بالاحتياط والخروج من الخلاف
وهو حسن جدا
)
المقصود أن هذا الاحتياط الذي ذكره الدكتور شوكت ليس بحسن
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 04:28 ص]ـ
بالنسبة لوقت المغرب
قال ابن رجب
(وذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتاً واحداً حين تغرب الشمس، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه.
واستدلوا: بأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، وصلى به سائر الصلوات في وقتين.
وزعم الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت، وبها يعمل.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 06:30 ص]ـ
قال ابن رجب
(فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب.
وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب الصيام فيه، وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر - أيضا -، فأوله طلوع الفجر الثاني، وهو مبدأ ظهور الشمس على وجه الأرض، وآخره غروب الشمس.
كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة،
فصلاة الفجر أول وقتها طلوع هذا الفجر، وآخره طلوع الشمس، وأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخره اصفرار الشمس أو غروبها، وهو أول وقت المغرب، وآخره غروب الشفق، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل أو ثلثه، ويمتد وقت أهل الأعذار إلى طلوع الفجر،
قال ابن رجب
(فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب.
وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب الصيام فيه، وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر - أيضا -، فأوله طلوع الفجر الثاني، وهو مبدأ ظهور الشمس على وجه الأرض، وآخره غروب الشمس.
كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة،
فصلاة الفجر أول وقتها طلوع هذا الفجر، وآخره طلوع الشمس، وأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخره اصفرار الشمس أو غروبها، وهو أول وقت المغرب، وآخره غروب الشفق، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل أو ثلثه، ويمتد وقت أهل الأعذار إلى طلوع الفجر،
فهذا كله غير محتاج إلى حساب ولا كتاب ..
)
.
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 06, 08:39 ص]ـ
ثالثا
كلام الشيخ وتحديده بنصف ساعة إن حمل على أنه من التوقيت الرسمي فهو خطأ محض
والتقاويم المختلفة تخالف ذلك وكذا اللجنة الجديدة
فتبين خطأ هذا الكلام بلا شك ولا ريب
رابعا
الشيخ إذا كان كلامه عن السعودية أو سوريا أو الأردن فهذا خطأ محض
لا يوافق الشيخ عليه
ما أدري لماذا الجزم بخطأ الشيخ الألباني. بالتأكيد كلامه عن السعودية أو سوريا أو الأردن، فهذه البلدان هي التي عاش فيها. وهو ليس الوحيد طبعاً لكني اكتفيت بذكره لجلالته وكثرة مقلديه، كما لا يخفى عليكم. وتقرير اللجنة الجديدة لا يتعارض مع ما ذكر إن كان البلد هو سوريا أو الأردن حيث الفارق يزداد كلما اتجهنا شمالاً.
والعلماء جوزوا الأخذ بالحساب في مواقيت الصلاة
لأن الصلاة مرتبطة بالوقت
بينما لم يجيزوا ذلك في الصيام لأن الصوم مرتبط بالرؤية
وانظر كلام الفقهاء في هذا الباب
أخي الحبيب، نظرنا لكلام الإمام القرافي الذي تفضلت بنقله، ووجدناه لا يفرق بين اعتماد الحساب للصلاة واعتماد الحساب للصيام. انظر لقوله (ويدل على ذلك قوله تعالى في الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس وما قال صوموا للهلال بل قال من شهد منكم الشهر فليصمه فجعل السبب المشاهدة له دونه)
هذا وإن كان كلامه فيه نظر لأن الرؤية في العربية لا تعني بالضرورة رؤية البصر، كما في قوله تعالى أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن ليس هذا موضع نقاش المسألة، والمقصود أن الإمام القرافي لم يفرق بين الصيام والصلاة في وجوب عدم اعتماد الحساب. هذا عدا عن كلام ابن رجب الذي تفضلتَ كذلك بنقله، وهو أوضح.
¥