وقال الشنقيطي في " دفع إيهام الاضطراب " (ص 79): " الذي يظهر أن القاتل عمداً مؤمن عاصٍ له توبة، كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى: {إلا من تاب وآمن ..... } الآية، وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، وقوله: {إن الله يغفر الذنوب جميعا}.
وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول له في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء ..... } الآية، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن، وقد قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}، فسمّاهم: مؤمنين، مع أن بعضهم يقتل بعضاً ".
وسمعت شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم يُقر كلام الشيخ الشنقيطي أثناء شرحه لهذا الكتاب.
واستدل ابن الجوزي في " زاد المسير (1/ 180) بقوله: {فمن عفي له من أخيه} على أن القاتل لم يخرج من الإسلام.
ومن الأدلة أيضاً حديث الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، والحديث متفق عليه.
قال ابن كثير في " تفسيره " (8/ 425): " إن كان هذا في بني إسرائيل، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة ".
وذكر نحوه ابن حجر، والشنقيطي.
وبوَّب النووي في " شرح مسلم " لهذا الحديث بقوله: " باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله ".
والمسألة يطول البحث فيها جداً، وما ذكرته هنا مختصر.
اعتذار:
هذا البحث كتبته منذ فترة كبيرة على عجالة، وكنت في ذلك الوقت بعيداً عن مكتبتي، فاعتمدت أثناء كتابته على مراجع قليلة جداً، هي التي توفرت بين يدي آنذاك، ولعلي أعيد النظر في بعض ما كتبته فيما بعد.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم.
وكتب / أبوالمنهال محمد بن عبده آل محمد الأبيضي الأثري
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 04, 09:19 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبوالمنهال الآبيضى
ومن الأدلة أيضاً حديث الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، والحديث متفق عليه.
هذا متعلق بقبول توبة القاتل
أما من مات منتحراً فليس من دليل صريح على دخوله الجنة، بل ظاهر القرآن أنه في النار
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 12:35 م]ـ
(فهل يري الشيخ ان النصوص العامة في عدم التخليد تكفى في جعل هذه اللفظة شاذة من جهة المعنى؟؟ وهذا يصعب القول به جدا بل القول بالنسخ اهون.
)
لايخفى انه لايصح القول بالنسخ في الأخبار وقد اشتد نكير الأئمة على محمد بن الحسن الفقيه صاحب ابي حنيفة رحمهما الله
لما فسر حديث الفطرة بما فسر
تجد ذلك في كلام ابن عبدالبر وغيره
فالقول بشذوذ اللفظة أهون من القول بالنسخ
والله أعلم
قال الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله
(سمعت الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك وسئل هذا السؤال؟ فأجاب هذا من نصوص الوعيد، والمحكم عندنا قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} فكل ذنب دون الشرك فهو داخل في المشيئة، هذا هو الجواب العام.
ثم إذا قررت هذا فأجب عن ما خالفه بما شئت من أجوبة، ومثل هذه المسألة أكل مال اليتيم، ونحوها من الذنوب .. ثم قال كالحلف بغير الله .. نقرر أنه لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا ... بعد ذلك أجب عن لفظة: وأبيه .. بما شئت: تصحفت .. ليست حلفا .. قبل النهي ... وهكذا ..
انتهى كلامه حفظه الله، نقلته بالمعنى. والله أعلم.)
لله در الشيخ البراك
قال ابن رجب رحمه الله
(وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة أو على غيره مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة وتردد اسحاق بن هوايه فيما ورد في اتيان المرأة في دبرها أنه كفر هل هو مخرج عن الدين بالكلية أم لا
ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم ان المعاصي لاتخرج عن الملة
وحكاه ابن حامد في رواية عن أحمد ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سئل عن حديث أبي بكر الصديق (كفر بالله تبري من نسب وان دق , وكفر بالله ادعاء إلى نسب لايعلم)
قال أحمدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكر والله أعلم وقال الآخر: قال ما أعلم, قد كتبناها هكذا
قال أبو الحارث قيل لأحمد: حديث أبي هريرة (من أتى النساء في اعجازهن فقد كفر)
قال: قد روي هكذا وما زاد على هذا الكلام وكذا قال الزهري لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود
وما أشبهه من الحديث
فقال: من الله العلم ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم
ونقل عبدوس بن مالك العطار أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال: نسلمها وان لم نعرف تفسيرها
ولا نتكلم فيه ولا نفسرها الا بما جاءت
انتهى
ولكن قد تكلم كثير من السلف فقالوا
كفر دون كفر
كما جاء عن عطاء وغيره في تفسير بعض الآيات
والله أعلم
¥