تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأكد أن حضور فكرة ''الاجتهاد المقاصدي''، مسألة لا يمكن تجاهلها داخل المنظومة الإسلامية وعبر خصوصياتها المعرفية والتربوية.

http://www.attajdid.press.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=8707

.............................................

المشاركة في وسائل الإعلام بين المصالح والمفاسد

http://links.islammemo.cc/KASHAF/one_news.asp?IDnews=275

.............................................

السياسة الشرعية

د. محيي الدين قاسم

مدرس القانون الدولي - جامعة القاهرة

- الاعتبار الثاني: المقاصد الشرعية وشرعية المصالح، حيث تشكل المصلحة العامة المعيار الأساسي لتحديد ميدان السياسة، الأمر الذي يفرض الصلة بين العقل الذي يحاول تفهم السياسة وبين الحقائق التي يجب فهمها.

ويمكن الإشارة إلى المصلحة الشرعية أو مقصود الشارع كما قدم الغزالي في أن "يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ومالهم وعقلهم ونسلهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة". فالمقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو مجموع الأمرين معًا.

وتوجد ضوابط أساسية لمفهوم المصلحة: 1 - أن المصلحة ليست بحد ذاتها دليلاً شرعيًّا بل يجب تتبع الأحكام الجزئية المختلفة والمبنية على الأدلة الشرعية لتوضيح المصلحة منها.

2 - عدم مخالفة المصلحة للنص: لا يمكن الاستناد إلى مصلحة خالفت نصًا سواء بشكل كلي أم جزئي ويبرز الخلاف بين الفقهاء حول مجال المصلحة التي يسعى الحاكم إلى تحقيقها عن طريق تدخله في الأحكام الشرعية بالسياسة، وينبغي التمييز بصدد الأحكام الشرعية بين نوعين أساسيين:

الأول: الأحكام التي لا تتبدل فيها علة المصلحة باختلاف الأزمان والأحكام؛ وهي من الفقه الثابت الذي يشكل قواعد السياسة ومقاصدها في الأحوال العادية.

الثاني: الأحكام الجزئية الاجتهادية التي روعيت فيها ومناط أعمالها مصالح الناس المشروعة وأعرافهم، ومدى تأثير تغير الأحوال والأزمان على تلك المصالح والأعراف؛ فهي سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة.

السياسة الشرعية بين النص والمصلحة:

واستنادًا إلى ذلك فإن السياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد فيما ليس فيه نص، ومن ثم تصبح شرعية مبنى ومعنى إذا روعي في أصل بنائها وإعمالها أمران:

الأول: موافقة حكم السياسة الشرعية لمقاصد الشرع وغاياته وكلياته وقواعده العامة الحاكمة للسياسة مبدأ ومسارًا وغاية.

الثاني: عدم مخالفة أي دليل شرعي ولو كان فرعيًّا ثبت بدليل عام لجميع الأزمنة والأحوال أو أي دليل من أدلة الشريعة التفصيلية.

ويعد القياس - وهو إلحاق حكم غير منصوص عليه بحكم منصوص عليه للاشتراك في العلة-أحد المداخل الاجتهادية الأساسية، والذي اعتمد عليه الفقهاء في تصورهم للتوسعة على الحكام في الأخذ بمتطلبات السياسة الشرعية وظروف ملابسات صنع القواعد والتشريعات المحققة للمقاصد الشرعية؛ استنادا إلى تبدل الأحكام وتغير العمل بها بتغير الأحوال في الزمان والمكان أو تغير العادات والأعراف أو من قبل التوسعة في الأحكام الشرعية في حالة ضيق الحال.

لا شك أن السياسة الشرعية تعبير صادق عن خصوصية المفهوم السياسي والإسلامي، على النحو الذي يجعلها فن الممكن الذي يستخدم كل ما هو متاح من الأدوات والنظريات والأساليب بقدر ما هي متكاملة منضبطة ابتداء ومسارًا ومقصدًا، رعاية لكل الشئون وقيامًا على كل الأمور بما يصلحها، فالاستصلاح هو جوهر السياسة مثلما هو مقصدها ومنتهاها

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-14.asp

........................................

د. عبد الهادي الفضلي (رافضي)

المصالح المرسلة في التشريع ودور الغلو عند الطوفي

.##حرر##

........................................

" رتق غشاء البكارة "

في

"ميزان المقاصد الشرعية "

للدكتور / محمد نعيم ياسين

رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/naemyasen2.htm

.....................................

الضوابط الشرعية للعمل السياسي (2/ 2)

عبدالله بن محمد الغيلاني@!!!!!!

.....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير