قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تسحروا، فإن في السحور بركة).
21 - باب: إذا نوى بالنهار صوما. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660104#_ftn3))
وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
1824 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: (إن من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل). ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660104#_ftn4))
[1903، 6837]
22 - باب: الصائم يصبح جنبا.
1825 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح). حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان: أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660104#_ftn5))
[1829، 1830]
([1]) فجر الأحد 16/ 10 / 1412هـ
([2]) الأفضل للصائم عدم الوصال والفطر عند الغروب والوصال مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تركه والوصال إلى الفجر لا بأس به فإذا أكل عند السحر زالت الكراهة.
- صيام التطوع يكون أجره من الوقت الذي نوى فيه الصيام سواء نوى من الضحى أو من بعد الزوال أو من الليل.
([3]) مغرب الأحد 22/ 10 / 1414هـ
([4]) هذا الباب فيه جواز نية الصيام من أثناء النهار إذا لم يكن قد أكل شيئاً قبل ذلك، والصائم المتطوع له أن يفطر وإن أتم فهو أفضل والأجر يكون من نيته.
- حديث النهي عن صيام يوم السبت ضعيف، ومن صام اليوم السابع والعشرين من رجب يؤمر بالإفطار لأنه بدعة.
([5]) الصواب أنه لا حرج على الصائم أن يصبح جنباً وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل واشتغلتا بالسحور وأدركهما الفجر وهما لم يغتسلا فلا حرج عليهما بالصيام ثم الاغتسال وأبو هريرة كان يفتى بأن من أصبح جنباً فإنه يفطر ولعل هذا كان أولاً ثم نسخ بما قالتاه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 11:44 ص]ـ
23 - باب: المباشرة للصائم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn1))
وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها.
1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وقال: قال ابن عباس: {مآرب} حاجات. قال طاوس: {غير أولي الإربة} الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn2))
[1827]
24 - باب: القبلة للصائم.
1827 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله ابن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
[ر:1826]
¥