وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
1849 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
40 - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.
وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661242#_ftn4))
1850 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).
[ر:298]
41 - باب: من مات وعليه صوم.
وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.
1851 - حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
تابعه ابن وهب، عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.
1852 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. قال: (نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى).
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.
وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.
وقال عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
وقال أبو جرير: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661242#_ftn5))
([1]) مغرب الأحد 25/ 5 / 1415 هـ
([2]) منسوخة بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهي منسوخة في حق القادر أما العاجز فإنها غير منسوخة فله الإطعام.
([3]) ولم يذكر التتابع فدل على أن له صيامها متفرقة وأنها على التراخي.
([4]) السنن لا تخالف الرأي الصحيح ولكنها تأتي على خلاف أراء الناس والحائض إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء هكذا أفتى جماعة من الصحابة.
([5]) هذا هو السنة أن يصوم الولي عن ميته إذا فرط الميت في القضاء وتساهل، وإذا صام عنه جماعة جاز لإطلاق الحديث (صام عنه وليه) لأنه لا يجب فيه التتابع وأما في الكفارات فلا يجزئ لأنه يجب فيه التتابع والأمر للسنية لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ومن خصه بالنذر فليس بصواب فقد جاء في مسند أحمد عن ابن عباس قال (يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفصوم عنها؟ قال: نعم) واسناده جيد وفي حديث ابن عباس هنا قال (صوم شهر) ولم يبين فدل على العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال وترك الاستفصال يدل على العموم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 02:27 م]ـ
42 - باب: متى يحل فطر الصائم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661806#_ftn1))
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
¥