(1841) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟. وكان كثير الصيام، فقال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661241#_ftn2))
34 - باب: إذا صام أيام من رمضان ثم سافر.
1842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.
قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
[1846، 2794، 4026، 4029]
1843 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661241#_ftn3))
35 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر الصوم في السفر).
1844 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: (ما هذا). فقالوا: صائم، فقال: (ليس من البر الصوم في السفر).
36 - باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار.
1845 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:
كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
37 - باب: من أفطر في السفر ليراه الناس.
1846 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
[ر:1842]
([1]) مغرب الأحد 18/ 5 / 1415هـ
([2]) المسافر بالخيار والأمر فيه واسع ولكن ترك الصيام أفضل فإن اشتد عليه الأمر فيتأكد في حقه الإفطار.
([3]) فيه تنبيه على جواز الصيام في السفر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 06:30 م]ـ
38 - باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} /البقرة: 184/. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661242#_ftn1))
قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}. /البقرة: 185/.
1847 - وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:
نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم}. فأمروا بالصوم.
1848 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
قرأ: {فدية طعام مسكين}. قال: هي منسوخة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661242#_ftn2))
[4236]
39 - باب: متى يقضى قضاء رمضان.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661242#_ftn3))
وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
¥