و إن تعجب فالعجب من الشيخ عبد الله بن حميد السالمي الإباضي أن يصر إصرار هؤلاء على المشاققة للرسول و اتباع غير سبيل المؤمنين , و يتمسك في ذلك بالآثار الواهية رواية و دراية التي ذكرها إمامهم المزعوم الربيع بن حبيب في " المسند " المنسوب إليه! (1/ 35 - 3) و مدارها على شيخه أبي عبيدة المجهول عنده , و غير معروف عندهم في الرواية بالضبط و الحفظ و الإتقان! ثم يعرض في شرحه إياه (1/ 177 - 179) عن تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة , و الآثار الكثيرة الثابتة المشهورة , و يضعفها تعصبا لإباضيته بشطبة قلم , فيقول: " و قد عرفت أن السنة لم تثبت في ذلك "!! و هو غير صادق فيما قال لوجهين:
الأول: أنه جحد التواتر , فصدق في مثله قوله تعالى: * (و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم) *.
و الآخر: قوله: " قد عرفت .. " , إذ لا يمكن معرفة صحة الدعوى إلا بتقديم الحجة و البرهان كما هو مستقر بداهة في الأذهان , و هو لم يفعل شيئا من ذلك مطلقا إلا مجرد الدعوى , و هذا شأن عالمهم الذي زعم بعض الكتاب أنه معتدل غير متعصب , وايم الحق إن من بلغ به التعصب من أهل الأهواء إلى رد أخبار التواتر التي عني بها أهل الحديث عناية لا قبل لأهل الأهواء بمثلها , لحري به أن يعجز عن إقامة البرهان على صحة مذهبهم الذي شذوا فيه عن أهل السنة و الحديث.
فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق.
و قبل أن أمسك القلم أقول: لقد اعتاد الرجل السالمي أن يسوق كلامه على عواهنه مؤيدا به مذهبه و هواه , من ذلك أنه قرن مع الشيعة و الخوارج بعض علماء السنة من الظاهرية , فقال (ص 178) عطفا على المذكورين: " و أبو بكر بن داود الظاهري ".
فأقول: أبو بكر هذا هو محمد بن داود بن علي الظاهري , ترجمه الحافظ الذهبي في " السير " (13/ 109): " حدث عن أبيه , و عباس الدوري .. و له بصر تام بالحديث و بأقوال الصحابة , و كان يجتهد و لا يقلد أحدا ".
فأقول: فيستبعد جدا من مثله أن يخالف الحديث و الصحابة , و أن يوافق الخوارج في إنكار سنة المسح على الخفين , لاسيما و هو قد تفقه على أبيه داود , و هذا مع أئمة الفقه و الحديث في القول بالمسح على الخفين كما ذكر ذلك الإمام ابن حزم في " المحلى " (2/ 89) فمن أين جاء السالمي بما عزاه لأبي بكر الظاهري ?! و ما أحسن ما قيل:
و الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء!
كتاب الصلاة
قنوت النوازل
2071 - (كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت).
رواه ابن نصر في " قيام الليل "ص (132) قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن # أبي هريرة # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , و قد أخرجه (2/ 135) من طريقين آخرين عن ابن عيينة به. و أخرجه هو و البخاري (3/ 217 - 218) و أحمد (2/ 255) من طرق أخرى عن الزهري به أتم منه.
(تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين: "فيدعوا للمؤمنين و يلعن الكفار". و انظر "الإرواء" (2/ 160 - 164). و أصرح منه رواية ابن خزيمة بلفظ: " كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد , أو على أحد". و سنده صحيح.
مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده
2247 - (كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه).
أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة" (3/ 121) و من طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 28) و الطبراني في "الكبير" (22/ 9/1) من طريق آخر: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا موسى بن عمير العنبري قال: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ... و رأيت علقمة يفعله. قال الفسوي: "و موسى بن عمير كوفي ثقة". قلت: و وثقه آخرون من الأئمة و سائر الرواة ثقات من رجال مسلم , فالسند صحيح. و أخرجه النسائي (1/ 141) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عمير العنبري و قيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل به نحوه دون فعل علقمة. و رواه أحمد (4/ 316) و ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 390): حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبري به مختصرا بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة". فلم يذكر القيام. و رواه البغوي في
¥