تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تابع الثوري في روايته لمحفوظة جمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد الواحد بن زياد و شعبة و زائدة بن قدامة و بشر بن المفضل و زهير بن معاوية و أبو الأحوص و أبو عوانة و ابن إدريس و سلام بن سليمان و سفيان بن عيينة , و غيرهم , فهؤلاء جميعا لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة , بل إن بعضهم قد ذكرها قبيل الإشارة , مثل بشر و أبي عوانة و غيرهما , و قد تقدم لفظهما , و بعضهم صرح بأن الإشارة في جلوس التشهد كما سبق. و هذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين و الفقهاء , و لا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين , إلا ابن القيم , فإن ظاهر كلامه في "زاد المعاد" مطابق لحديث عبد الرزاق , و لعل ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلك , أو قلد من قلده من العلماء المعاصرين , و قد بينت له و لغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق و وهاءها , و لقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض البلاد العربية أنه يعمل بحديث عبد الرزاق هذا و يحتج به! و ذلك مما يدل على أنه لا اختصاص له بهذا العلم , و هذا مما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج و التحقيق , فإن أصبت فمن الله , و إن أخطأت فمن نفسي. سائلا المولى سبحانه و تعالى أن يأخذ بأيدينا و يهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس , إنه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. و الحمد لله رب العالمين.

الإشارة بالإصبع في التشهد فقط

2248 - (كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه , ثم أشار بإصبعه).

أخرجه النسائي (1/ 173) و البيهقي (2/ 132) من طريقين عن ابن المبارك قال: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: فذكره مرفوعا. قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم و قد أخرجه (2/ 90) من طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ: "كان إذا قعد يدعو .. " ليس فيه ذكر الثنتين و الأربع و هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد , و لذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس. و رواه أحمد (4/ 3) بلفظ: "كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى و أشار بالسبابة و لم يجاوز بصره إشارته". و أخرجه أبو داود و غيره نحوه , و زاد في رواية: "و لا يحركها". و هي زيادة شاذة كما بينته في "ضعيف أبي داود" (175). و خرجت الرواية الأولى في "صحيح أبي داود" (908و909). و في الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد , و أما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم , فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر , و الحمد لله على توفيقه , و أسأله المزيد من فضله.

النهى عن عقص الشعر في الصلاة

2386 - (نهى أن يصلي الرجل و هو عاقص شعره).

أخرجه ابن ماجة (1/ 323) و أحمد (6/ 8و391) و الدارمي (1/ 320) نحوه عن مخول قال: سمعت أبا سعد - رجلا من أهل المدينة - يقول: "رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن و هو يصلي و قد عقص شعره , فأطلقه , أو نهى عنه , و قال: ... " فذكره.

قوله: "معقوص الشعر": أي: مجموع بعضه إلى بعض كالمضفور و هذا - بالطبع - لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديما , و في بعض البلاد حديثا , فنهى عن ذلك , و أمر بنشره , ليكون سجوده أتم , كما يستفاد من "النهاية" و غيره. و انظر "صفة الصلاة" (ص151 - الطبعة الخامسة).

من هديه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء

2491 - (كان إذا دعا (يعني: في الاستسقاء) جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه).

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (ق167/ 2 - مكتب2): حدثنا زهير حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن # أنس بن مالك # مرفوعا به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير