-حديث (من فطر صائما كتب له مثل أجره ... ) منقطع، فإن عطاء لم يسمع من زيد كما قال ذلك علي بن المديني، وذهب الإمام العقيلي أنه لا يصح في هذا الباب شيء (قلت وقد توسع الشيخ عمل المقبل في تخريج الحديث لبيان ضعفه).
-الصحيح عدم كراهة القبلة في الصيام ...
-الصحيح أن الإنزال لا يفطر في نهار رمضان.
-قد ثبت عن عائشة أن كل شيء يحل زوجته إلا الفرج.
-الصواب أنه لا يلزم القضاء لنزول المذي ...
-حديث (إن الله حيي ستير ... ) مرسل ولا يصح وصله.
يتبع إن شاء الله ...
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[24 - 09 - 06, 03:12 م]ـ
الشريط الرابع
-الصحيح أن حديث (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) موصول، ورواية (وفي الحج) صحيحة.
-الحجامة للصائم لا بأس بها وليست من المفطرات، كما ذهب إلى ذلك ابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر (قلت وينظر كتاب الشيخ أبي محمد الألفى http://saaid.net/book/2/545.zip)
- حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) لا يصح إلا عن شداد وثوبان.
-ما ترد به الدارقطني في السنن لا يصح منها شيء.
-الإمام البخاري أورد في صحيحه مسائل الأصول، فما لم يكن في الصحيحين من مسائل الأصول فلا يكاد يصح (قلت وينظر هذه الصفحة http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm ) .
- رواية (من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) غير محفوظة، ولعلها مدرجة من بعض الرواة.
-من طعم أو شرب ناسيا في نهار رمضان لا يذكر له أنه صائم، لأن الله أطعمه وسقاه، وقد أنكر ابن عمر على أحد ذكره أنه صائم.
-حديث (من ذرعه القيء ... ) ضعيف، وقد ذهب أبو هريرة وابن عباس أن القيء لا يفطر.
-كل ما خرج من بدن الإنسان لا يفطره.
-حديث (الدنيا ملعونة) ضعيف.
-الحديث كلما كان يتضمن معنى مشهورا من أعلام المسائل، وتفرد به ذلك الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافقه غيره دل على نكارته، وهذا من القواعد المهمة.
الشريط الخامس
-صح في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته).
-ذهب ابن مسعود وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان والأوزاعي والبخاري وابن شهاب الزهري والشوكاني أن من أخر الصيام -أي القضاء- إلى أن يأتي رمضان التالي لا شيء عليه.
-إطعام المسكين نصف صاع كما قال ذلك مجاهد بن جبر.
-ذهب عبد الله بن عمر وعلقمة وإبراهيم النخعي إلى عدم مشروعية صلاة القيام جماعة في رمضان، وهذا قول ضعيف.
-كل ما ورد في أي حديث (وما تأخر) فهي زيادة منكرة.
-إذا توفي الشخص وعليه حجة الإسلام فيحج عنه إن كان معذورا، وإلا فلا يحج عنه.
-حديث التهليل عشرا بعد الفجر والمغرب ضعيف.
-عامة الحفاظ على تصحيح حديث الافتراق، ولا عبرة لمن أعله.
-لا يصح في فضل سور التكوير والانشقاق والإنفطار حديث.
-الظاهر أن دعاء (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) قبل التسليم.
الشريط السادس
-أول من عبر بلفظ (التراويح) هم التابعون.
-لا يشرع كثرة المواعظ في رمضان، وإنما يشرع الذكر والدعاء.
-لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وما قنت الصحابة إلا في النصف الأخير، وما جاء في قنوت الوتر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-جاء عن إبراهيم النخعي أن القنوت قدر {إذا السماء انشقت} و {والسماء ذات البروج}.
-كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو على الكفار حال القنوت، وهذا الذي عليه عمل السلف.
-يجوز للإمام أن يحمل المصحف.
-لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كلها قط، وهكذا فعل الصحابة، وجاء عن بعض التابعين المبالغة في ذلك وهذا خلاف السنة.
-كان الصحابة رضي الله عنهم يروم أن من قرأ سورة البقرة في الاثني عشر ركعة من اليل قد خفف، بل كانوا يقرؤون سورة البقرة في ركعتين ...
-صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع، ونقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
-حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ... ) رجح الحميدي وقفه (قلت والحميدي شيخ من شيوخ البخاري).
-رواية (فكأنما صام السنة كلها) ضعيفة، رواها بعض التابعين بالمعنى.
-يجوز الصيام عند الجهاد إن قدر.
-الصواب أنه لا يجوز الوصال، ولكن من صام شهرا كاملا فليس بوصال.
-كانت قراءة القرآن أحب إلى عبد الله بن مسعود من صيام النفل.
-قال المصنف رحمه الله (- وعن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان) رواية غير رمضان منكرة، ولعلها مدرجة من بعض الرواة.
-لا يصح حديث في تحديد أيام البيض.
-الإمام أبو حنيفة يعتمد في فقهه على ابن مسعود وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان، والإمام مالك يأجذ ما ثبت عن سهل ونافع والزهري وعبد الله بن عمر، والإمام أحمد يأجذ عن هؤلاء كلهم، والإمام الشافعي ممن يأخذ بفقه عبد الله بن عمر، وإن كان هذا لا ينص عليه إلا أن أكثر فقه عبد الله بن عمر يميل إليه الشافعي وهذا ظاهر في كتام الأم.
يتبع إن شاء الله ...
¥