تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر قال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث: حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

من أفرد لذلك بابا:

سنن أبي داود

عون المعبود

باب في نقض الوتر

حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال

زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة

(لا وتران في ليلة)

: قال السيوطي: هذا جاء على لغة بني الحارث الذين ينصبون المثنى بالألف فإنه لا يبنى الاسم معها على ما ينصب به , فيقال في المثنى لا رجلين في الدار , فجيء لا وتران بالألف على غير لغة الحجاز على حد من قرأ: {إن هذان لساحران} انتهى.

قال في النيل: وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي قال وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا حتى يصبح. قال فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس. وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا. وقال به من التابعين طاووس وأبو مجلز , ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد , روى ذلك الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور , وحكاه القاضي عياض وكافة أهل الفتيا.

وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم جواز نقض الوتر وقالوا يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته. قال وذهب إليه إسحاق انتهى

قال المنذري: وأخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقيس بن طلق قد ضعفه غير واحد انتهى.

2 - البخاري

[3942] حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائد بن عمرو رضى الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره

اسم الكتاب: صحيح البخاري

قلت:فاطمة:من أعلم الناس بوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قال بن عباس ألا أدلك علي أعلم الناس بوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية أعلم أهل الأرض (النسائي وابي داود) إنها عائشة رضي الله عنها ولم تكن تري ذلك. عائشة كانت ممن يري عدم نقض الوتر

[3942] قوله حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع بفتح الموحدة وكسر الزاي بوزن عظيم وآخره مهملة وشاذان هو الأسود بن عامر قوله عن أبي جمرة بجيم وراء هو نصر بن عمران الضبعي ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني بالمهملة والزاي وهو تصحيف قوله سألت عائذ بن عمرو هو بتحتانية مهموز وذال معجمة وهو بن عمرو بن هلال المزني عاش إلى خلافة معاوية ماله في البخاري إلا هذا الحديث قوله هل ينقض الوتر يعني إذا أوتر المرء ثم نام وأراد أن يتطوع هل يصلي ركعة ليصير الوتر شفعا ثم يتطوع ما شاء ثم يوتر محافظة على قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أو يصلي تطوعا ما شاء ولاينقض وتره ويكتفي بالذي تقدم فأجاب باختيار الصفة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير