تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن الزهري قال: ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ قالت عائشة: " ليس كل النساء تجد محرما ". وعن نافع مولى ابن عمر قال: " كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم ". لاسيما مع مصاحبة بعض الموانع المادية والأمنية ووجود الأمن في الطائرات التي يقطع بها المسافات الطويلة في زمن يسير كانت تقطع قديما بوسائل النقل القديمة بزمن طويل، وأما الحوادث التي قد تتعرض لها بعض الطائرات فهي نادرة، والنادر لا حكم له.

3 - محاذاة الميقات المكاني: يجوز لمن حاذى ميقاتاً من المواقيت المكانية أن يحرم عند المحاذاة، سواء كان في الطائرة، أم في الباخرة، أم في السيارة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري – رحمه الله – في " الصحيح " عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن أهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقالوا: " يا أمير المؤمنين: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقّت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، أي: مائلة وبعيدة عن طريقنا. فقال – رضي الله عنه -: انظروا إلى حذوها من طريقكم ". فلا يشترط الوقوف عند الميقات للإحرام بالنسك.

4 - الاشتراط عند خوف المنع: اختلف العلماء – رحمهم الله – في الاشتراط عند الدخول في النسك، والصواب في هذه المسألة ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنه لا يسن الاشتراط إلا لمن خاف ما يمنعه من أداء النسك، وهذا القول به تجتمع الأدلة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – أحرم في عمره كلها ولم يعرف أنه كان يشترط عند الإحرام، وكذا في حجة الوداع، ولم يأمر أصحابه به، وإنما أمر من جاءت تستفيه لأنها خشيت أن يشتد بها المرض فيمنعها من أداء النسك كما في حديث ضباعة بنت الزبير – رضي الله عنها - في " صحيح مسلم ".

ويلحق في هذه المسألة من خاف من منع قوات الأمن له من أداء الحج وفقا لترتيبات الحج الأمنية التي طبقتها السلطات في السعودية عند المواقيت المكانية، فمن خشي أن يمنع من أداء النسك فله أن يشترط عند الإحرام ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومن لم يخف فليس له أن يشترط.

تنبيه: يتعمد بعض الحجاج – هداهم الله - من باب الحيلة لبس الثياب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ثم يخلعون ثيابهم، ويبقون في ملابس الإحرام، ولا شك أن هذا الفعل محرم، ويلزم صاحبه دم لتعمده فعل محظور من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط.

5 - وضع الشمسية: إذا ستر المحرم رأسه بساتر متابع كالمحمل والثوب والشمسية فعند الحنفية والشافعية أنه لا شيء عليه وهو الصواب، لما روى مسلم في " صحيحه " عن أم الحصين – رضي الله عنها – قالت: " حججت مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي – صلى الله عليه وسلم – والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ".

6 - لبس النظارة، أو سماعة الأذن، أوساعة اليد، أو الحزام أو ضبابة (ضغاطة) اليد أو الرجل أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط: بين النبي – صلى الله عليه وسلم - ما يحرم على المحرم لبسه، فقد روى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ". والنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام وضبابة اليد أو الرجل والحذاء المخروز الذي فيه خيوط لا تدخل في هذه الخمسة لفظا ولا معنى.

7 - لبس المخيط لمصلحة عامة: يجوز للمحرم لبس المخيط لحاجة تتعلق بمصالح الحجيج كأن يكون جندياً إذ إنه لو لم يلبس لباسه الرسمي لما أطاعه الناس، وصار في الأمر فوضى، ويفدي احتياطاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير