تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سيد العدوى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 01:57 ص]ـ

وقولكم فى كلام الشيخ الحبيب ابن العثيمين

http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=510

الولي: فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، فلو زوجت المرأة نفسها، فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه.

الولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، والجد من قبل الأب، والابن، وابن الابن، وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وأبناءهم الأقرب فالأقرب.

ولا ولاية للأخوة من الأم، ولا لأبنائهم، ولا لأبي الأم والأخوال، لأنهم غير عصبة.

وإذا كان لا بد في النكاح من الولي، فإنه يجب على الولي اختيار الأكفاء الأمثل فالأمثل إذا تعدد الخطاب، فإن خطبها واحد فقط، وهو كفء ورضيت، فإنه عليه أن يزوجها به.

وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها، فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها، ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية، أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه، فإن هذا من الخيانة، وقد قال الله- تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} [الأنفال: 27].

وقال- تعالى-: {إن الله لا يحب كل خوان كفور} [الحج: 38]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»

وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء، ثم يرده ويرد آخر، وآخر. ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط، ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:48 ص]ـ

كلام المعلمي صحيح

أخرج أبو داود والترمذي وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ متصل عن أبي موسى الأشعري t أن رسول الله r قال: «لا نكاح إلا بولي». وهذا صححه البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والذّهلي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. وذكر البعض بأنه على شرط البخاري ومسلم.

وقد أسرف بعض فقهاء الحنفية المتأخرين في تضعيف هذا الحديث بالإرسال، رغم أن إمامهم أبا حنيفة قد رواه موصولاً عن أبي إسحاق. وقد احتج به صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، ولم نجد أحداً من متقدميهم ضعفه. على أن متأخريهم يزعمون أن الحديث المرسل حجة عندهم. فهو حجة عندهم كيفما روي.

وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله r: « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.

وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده. وقد صح عن الزهري وعن أمنا عائشة t خلاف ذلك، أي إجازة النكاح بغير رضى الولي.

وقد صح إجازة النكاح بغير رضى الولي عن عدد من الصحابة والتابعين.

وخلاصة القول في هذا الموضوع: أنه لا خلاف بين العلماء في إجبار البكر الصغيرة (إلا عند ابن شبرمة)، ولا خلاف بينهم في عدم إجبار الثيب الكبيرة (إلا عند الحسن)، واختلفوا في غير ذلك اختلافاً بيناً. وأصح الأقوال أنه يجوز تزويج الصغيرة من قبل أقرب العصبة لها، من غير أخذ رأيها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى البلوغ، حيث تخيّر، فإن قبلت جاز للزوج الدخول بها، وإلا كان ذلك طلاقاً. ولا يجوز إجبار الكبيرة على الزواج من أحد (بكراً كانت أم ثيباً). ولا تتولى بنفسها إنشاء العقد، ولكن توكل رجلاً. ولا يشترط موافقة أقرب العصبة لها إن زوجت نفسها كفء (والكفاءة تكون في الدين فقط، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال). فإن لم يكن كفأً لها، كان لا بد من موافقة أقرب العصبة لها. فإن اشتجروا رفعوا أمرهم إلى السلطان. ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 12:21 ص]ـ

أمتعونا بالمزيد بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير