ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[23 - 12 - 06, 08:46 م]ـ
وكذلك أفتى بالجواز المحدث:
الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين.
مهاتفه مع تلميذه خالد الزريقي وفقه الله.
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[23 - 12 - 06, 09:09 م]ـ
أرسل لي الشيخ خالد الزرقي على الجوال فقال: يقول شيخنا عبدالله السعد لا نقول
بالتحريم والأولى عدم لبسه ... هذا رأي شيخنا الأخير ....
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:49 ص]ـ
وأيضاً سألت فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان حفظه الله تعالى
فأجاب بالتحريم مطلقاً،،،،،،،،،،،،،
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[24 - 12 - 06, 06:14 ص]ـ
والشيخ عبدالعزيز الطريفي كذلك ممن يرى المنع قال ذلك في درسه الذي ألقاه بجامع الصانع في صفة الحج الجمعة 2/ 12/1427 هـ
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:19 ص]ـ
للرفع،،،،،،،،
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:28 ص]ـ
كذلك أفتى بالجواز الشيخ الدكتور عبدالله السكاكر في الدورة العلمية قبل عدة أسابيع في جامع الراجحي ببريدة في درسه نوازل الحج وأطال الكلام في المسألة وهذا نص كلامه نسخته من هذا الملتقى:
النازلة الثالثة: الإحرام بالإزار المخيط أو ما يسمى في اللغة بالنقبة
الإزار المخيط هو ما ظهر في هذا الوقت وأفتى به مجموعه من أهل العلم وطلابه وهو الإزار الذي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه تكة إما من خيط أو مطاط أو سير أو نحو ذلك و في اللغة يسمى النقبة وهو يشبه تماماً ما تلبسه النساء في هذا الزمن ويسمى التنورة فهذا هو الإزار الذي نريد أن نتحدث عنه.
ما حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمحرم من الرجال؟ أولاً قبل الحديث عن حكم هذه النازلة أو هذا الإزار نريد أن نتحدث عن بعض الأمور التي هي مقدمة وتوطئه حتى نصل إلى حكم لبس هذا الإزار.
فأولاً ماذا يلبس المحرم؟ فقد ورد في السنة عدد من الأحاديث كلها تتحدث عما يلبسه المحرم في إحرامه ففي الصحيحين عن ابن عمر_رضي الله تعالى عنهما _ أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ في بعض الروايات أنه كان في المدينة فسأله سائل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال النبي_صلى الله عليه وسلم_ لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف. في هذا الحديث سأل هذا الرجل عما يلبسه المحرم فأجاب النبي _صلى الله عليه وسلم_ بما لا يلبسه المحرم. قال ابن حجر وهذا قمة في البلاغة والجزالة فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لما علم أن الممنوع محدود والمباح مطلق أعرض عما سأل عنه السائل وبين المحصور المحدود فقال " لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوب مسه ورس أو زعفران .... الحديث". فهذا هو الحديث الأول في مسألة ما يلبسه المحرم.
الحديث الثاني هو ما في الصحيحين أيضا من حديث يعلى بن أمية _رضي الله تعالى عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان في الجعرانة في مرجعه من الطائف فجاءه إعرابي فقال:يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة وتضمخ بطيب _ يعني تلطخ بطيب _ فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ أما الطيب فاغسله ثلاثا وأما الجبة فانزعها. فا أمره النبي _صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة.
الحديث الثالث الذي ورد في مسألة ما يلبسه المحرم حال إحرامه هو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال وهو يخطب بعرفات ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ففي هذا الحديث أخبر النبي _صلى الله عليه وسلم_ ورخص لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويلات وبالمناسبة السراويل هذا هو المفرد لا على ما هو شائع في لهجتنا أنهم يسمونه السروال لا. في اللغة العربية المفرد السراويل من خلال هذه الأحاديث الثلاثة قال أهل العلم أن المحرم ممنوع من لبس ما يفصل على قدر الأعضاء وعبر بعض الأئمة عما يفصل على قدر الأعضاء بالمخيط فقالوا لا يلبس المحرم المخيط ومقصودهم بالمخيط ليس ما يخاط بالإبرة أو بالمكينة أو نحو ذلك لا وإنما قصدهم بالمخيط مايخاط ويفصل على قدر أعضاء البدن كالفنيلة والسراويل والثوب ونحوها وهذه اللفظة لم ترد في السنة لا في حديث ابن عمر ولا حديث يعلى ولا حديث ابن عباس ولا في شيء من كتب الحديث كما أعلم
¥