تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالتعبير بأن المحرم لا يلبس المخيط إنما ورد عن بعض السلف فانتشر وتداولته كتب الفقه وتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض و من خلال هذا النقل التبس هذا الأمر على كثير من الناس فظن أن المقصود بالمخيط هو ما يخاط في الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك. وهذا ليس مقصودا للفقهاء على الإطلاق فإنه بإجماع أهل العلم لو أن الإنسان عنده إزار ثم شق هذا الإزار فخاطه ثم لبسه أن ذلك جائز بإجماع أهل العلم. فليس المقصود بالمخيط هو الذي جرت به الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك وإنما المقصود بالمخيط هو ما يخاط ويفصل على قدر الأعضاء كما قلت لكم مثل الفنيلة والثوب والمشلح والبنطال والسراويل ... الخ. هذا هو المقصود بالمخيط في لغة الفقهاء. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المسألة التي نحن بصددها وهي حكم لبس الإزار المخيط الذي وضع في أعلاء هذه التكة أو الربطة وبعض الناس وضع له جيب يوضع فيه المال أو الجوال أو نحو ذلك. حكم لبس هذا الإزار؟ قبل أن ننتقل إلى الحكم أحب أن أبين أن اختلاف أهل العلم المعاصرين في حكم لبس هذا الإزار أو هذه النقبة له سببان:

السبب الأول: هو أنه اختلفوا في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه يعني من الحقوين أو من الإزار أو من السرة. والذين اختلفوا في الإزار اختلفوا فيما يلبسه المحرم على أسفل بدنه هل هو محدود أو غير محدود فمن أهل العلم من قال إن ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه غير محدود فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كما في حديث ابن عمر _رضي الله تعالى عنهما لما سئل ما يلبس المحرم أعرض عن سؤال السائل وانتقل إلى ما يلبس قال كثير من أهل العلو كالحافظ ابن حجر وغيره قالوا إن هذا النكتة البلاغية هي أن ما يلبسه المحرم مطلق واسع لا حد له إنما الممنوع هو المقيد فترك النبي _صلى الله عليه وسلم _ المطلق الواسع غير محصور لأنه لا مطمع في حده ولا حصره وانتقل إلى ما يمنع منه فذكره وهو السراويلات.فما لا يلبس على أسفل البدن هو السراويلات فهؤلاء قالوا إن الممنوع محدود وهو السراويلات وما كان في حكمها وأما المباح المسموح فإنه غير محدود

فيلبس المحرم إزارا أو غيره مما شاء المهم أن لا يكون من السراويل ولا ما في حكمها. هذا هو القول الأول.

القول الثاني. الذين قالوا إن هذا الإزار الذي قد خيط طرفاه ووضع فيه تُكة إنه لا يجوز. قالوا العكس من ذلك قالوا إن المباح في السنة لبسه على أسفل بدن المحرم محدود فقد حدده النبي _صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ قال وهو بعرفة ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل فقالوا هذا دليل على أن المباح فقط هو الإزار وبالتالي فإنه لا يجوز أن يلبس على أسفل البدن إلا الإزار وما كان في حكمه.واضح هذا الخلاف القول الأول:يقول المحرم والممنوع محدود والمباح واسع. والقول الثاني: يقول بل المباح هو المحدود والممنوع واسع فالمباح فقط هو الإزار وما في حكمه. والحقيقة أن الذي يظهر لي رجحانه والله سبحانه وتعالى أعلم هو القول الأول فإن الممنوع هو المحدود والمباح مطلق فالممنوع هو السراويلات وما كان في حكمها.والدليل على أن هذا القول هو الراجح هو أن حديث ابن عمر _رضي الله تعالى عنهما_ الذي سئل فيه النبي _صلى الله عليه وسلم _ عما يلبس المحرم فأجاب بأنه لا يلبس القمص و لا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات أن هذا بالمدينة قبل أن يتلبس الناس في النسك.قاله النبي _صلى الله عليه وسلم_ لهم قبل أن يحرموا أما حديث ابن عباس _رضي الله عنه_ قي قول النبي _صلى الله عليه وسلم _ ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات فهذا قاله النبي _صلى الله عليه وسلم _ وهو بعرفات. وانتم تعرفون أن الحاج في عرفات إما أن يكون متمتعاً فيكون قد أحرم مرتين أحرم بالعمرة ثم تحلل ثم أحرم بالحج وإما أن يكون مفردا أو قارنا ويكون قد أحرم منذ أيام وأهل العلم يقولون إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو قلنا بأن المباح هو الإزار فقط وما كان في حكمه فمعنى ذلك أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أخر البيان حتى أحرم المتمتع مرتين وأحرم المفرد والقارن منذ أيام ولكن يحمل حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما _ في عرفات على أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أراد أن يرخص للناس من شق عليه أن يجد ما يلبسه أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير