وقد رد بعض أهل العلم قياس هدي التمتع والقران على الأضحية أو هدي التطوع، فقال ابن مفلح: وقاسوه على الأضحية والهدي وهي دعوى [الفروع] (2\ 249). . ا هـ.
وقال النووي: ويخالف الأضحية؛ لأنه منصوص على وقتها. اهـ[المجموع] (7\ 180). .
الخامسة عشرة: جاء في الصفحة الثامنة عشرة الاحتجاج على تحديد وقت انتهاء الذبح باليوم الثاني من أيام التشريق بالإجماع بما ذكره الجصاص عن بعض الصحابة، وأنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم.
ويمكن نقاش ذلك بأمرين:
أحدهما: أن المقصود بالذبح ذبح هدي التطوع والأضاحي لا ذبح هدي المتعة والقران؛ لورود النص فيهما دون هدي المتعة والقران ولاختلافه عنهما.
الثاني: استبعاد أن الجصاص يقصد بقوله: وأنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم؛ انعقاد الإجماع على ذلك، وعلى فرض أنه يقصد الإجماع فإن النقل عن بعض الصحابة في حكم مسألة لا يعني إجماع كل الصحابة على القول به حتى يرد النص بنفي الخلاف بينهم فيها ما لم تكن مبنية على نص صريح ثابت من كتاب أو سنة.
السادسة عشرة: جاء في الصفحة الثانية من البحث نقول عن الرملي والفتوحي من الشافعية: بأن وقت ذبح الهدي محدود بوقت ذبح الأضحية على الصحيح، وصحح ذلك النووي والرافعي.
ويمكن نقاش ذلك: بأن مقصود الرملي والنووي والرافعي بالهدي هو هدي التطوع.
وفيما يلي بعض النصوص في بيان ذلك:
قال النووي: (فرع) في وقت ذبح الأضحية والهدي المتطوع بهما والنذور، فيدخل وقتهما إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين معتدلتين بعد طلوع الشمس يوم النحر، سواء صلى الإمام أو لم يصل، وسواء صلى المضحي أو لم يصل، ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، ويجوز في الليل لكنه مكروه. . . إلى أن قال: وأما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع أو القران أو اللبس أو غير ذلك من فعل محظور أو ترك مأمور، فوقتها من حين وجوبها بوجود سببها، ولا تختص بيوم النحر ولا غيره. اهـ[الإيضاح] ص 375، 376. .
وقال في موضع آخر: ووقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج، فإذا وجب جازت إراقته ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات. اهـ. [الإيضاح] ص 522. .
وقال الشربيني: وسيأتي في آخر الباب محرمات الإحرام على الصواب ما نصه: ووقته وقت الأضحية على الصحيح هذا بناه المصنف على ما فهمه من أن مراد الرافعي بالهدي هنا المساق تقربا إلى الله تعالى فاعترضه هنا، وفي [الروضة] و [المجموع] واعترض الأسنوي المصنف بأن الهدي يطلق على دم الجبرانات والمحظورات، وهذا لا يختص بزمان، وهو المراد هنا، وفي قوله: أولا ثم يذبح من معه هدي، وعلى ما يساق تقربا إلى الله، وهذا هو المختص بوقت الأضحية على الصحيح، وهو المذكور في آخر باب محرمات الإحرام فلم يتوارد الكلامان على محل واحد حتى يعد ذلك تناقضا. وقد أوضح الرافعي ذلك في باب الهدي من [الشرح الكبير] فذكر: أن الهدي يقع على الكل، وأن الممنوع فعله في غير وقت الأضحية هو ما يسوقه المحرم، لكنه لم يفصح في [المحرر] عن المراد كما أفصح عنه في [الكبير] فظن المصنف - هو النووي - أن المسألة واحدة فاستدرك عليه، وكيف يجيء الاستدراك مع تصريح الرافعي هناك بما يبين المراد؟!. اهـ[مغني المحتاج] (1\ 504). .
وبهذا يتضح أن النووي والرافعي والرملي يقصدون بتوقيت ذبح الهدي بوقت الأضحية ما يساق هديا تقربا إلى الله تعالى على سبيل التطوع أو النذر، أما هدي المتعة والقران فنصوصهم صريحة متضافرة على جواز ذبحها بعد وجوبها.
هذا ما تيسر إيراده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 12 - 08, 05:05 م]ـ
ولا يخفى ما عليه إجماع أهل العلم قاطبة من أن الترتيب فيها مستحب، وأنه لا حرج في تقديم واحد منها على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض قال افعل ولا حرج فدل ذلك على أن غاية الأمر أن يكون مفهوم الترتيب الاستحباب، وبذلك ينتفي الاستدلال بالآية.
.
مذهب الحنفية في الترتيب ليس على الاستحباب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 05:31 م]ـ
عكرمة ثبت والمقارنة بينه وبين عطاء خطأ لأن الراوية عن عطاء عند الحاكم فيها محمد بن إسحاق
وليس رواة الحاكم على شرط مسلم لأن محمد بن إسحاق ليس من شرط مسلم في الأصول
وكثير من أهل العلم لا يحتج بمحمد بن إسحاق في الأحكام
وهذه رواية الطبراني
(حدثنا محمد بن علي بن الأحمر الناقد البصري ثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال عطاء قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته وكان رجلا صيتا فقال: اصرخ أيها الناس أتدرون أي شهر هذا؟ فصرخ فقال الناس: الشهر الحرام فقال: اصرخ أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام قال: اصرخ هل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الحج الأكبر فقال: اصرخ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه فقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف وكل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح: هذا الموقف وكل مزدلفة موقف)
انتهى
وابن أبي نجيح منسوب إلى التدليس ولم يصرح بالسماع من عطاء
وفي الإسناد محمد بن إسحاق
¥