ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 01 - 07, 11:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير على هذا الجهد الرائع.
بارك الله فيك وفي جهودك الطيبة.
ان شاء الله يستفاد منه.
وأسأل الله لي ولك الأجر والثواب.
تحياتي.
ـ[أخوكم عماد]ــــــــ[04 - 01 - 07, 01:51 م]ـ
عذرا أخي
لكن هل تعتقد أنه يمكن ل 3 ملايين من الناس أن ترمي كلها بعد الزوال في يوم واحد؟
ألن تحصل مفسدة أعظم من مصلحة؟
نحن الآن لا نتكلم على الأدلة لكن نتكلم عن واقع نعيشه، كيف يمكن لهذا العدد من الحجيج أن يرموا في وقت واحد و في مكان واحد؟
مع احترامي لما أفدتم به من أدلة تقوي ما ذهبتم إليه
ـ[اياس]ــــــــ[04 - 01 - 07, 07:09 م]ـ
الأخ العزيز عماد ما يتم الآن من توسعة في منطقة الجمرات هو ما يجمع به بين الأمرين أن يرمي الملايين في هذا الوقت الذي ذكرت.
ثم هناك مسألة من لم بستطع أن يرمي بعد الزوال إلى أن غابت الشمس أليس هو أولى بالرخصة إذا اراد أن يتعجل في الثاني عشر ولا يبيت لأنه ما تمكن من الرمي إلا بعد الزوال للحرج الظاهر.
وفي حج هذا العام لقيت أحدهم وقد كاد أن يرمي قبل فجر الثاني عشر ولكنه تحرج فرمى بعد الفجر مباشرة معللاً أن ليلة الثاني عشر تتبع يوم الثاني عشر في حكم الرمي فانظروا رعاكم الله إلى أثر هذه الفتوى.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[05 - 01 - 07, 03:33 م]ـ
الدليل الخامس:
قالوا: "رمي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب. ومن المعلوم: أن الوقوف بعرفة لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوفه أيضا".
وقت الوقوف بعرفة لا ينتهي عند الغروب لورود نص فيه، هو حديث عروة بن مضرس.
فأين مثل هذا النص في الرمي قبل الزوال؟.
إلا إن كان مقصود هذا الدليل: الاستدلال به على جواز الرمي ليلا. فهذا ليس محل النزاع .. انتهى
قال الشوكاني في النيل (كتاب المناسك - تحت حديث عروة بن مضرس)
((قولة ليلاً او نهاراً)) تمسك بهذا احمد بن حنبل فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد، لان لفظ الليل والنهار مطلقان واجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال، ولم ينقل عن احد انه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيداً لذلك المطلق ولايخفى ما فيه 0 انتهى
والقول أن وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر - قول اصحابنا الحنابله
وعند الحنفية والشافعية - من بعد زوال الشمس من يوم عرفة
عند مالك: لايبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس
قال ابن قدامة في المغني (5/ 275) ط. التركي / وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتاً للوقوف، كبعد العشاء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف. انتهى
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 01 - 07, 05:30 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا البيان ونفع به.
الدليل الثالث:
قالوا: "لا دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس".
الحقيقة هذه العبارة من أسوء ما يذكره من يختار هذا القول، فهي مع تشويشها على العامة ـ حيث أرسلت على هواتفهم ـ استهجان لرأي أمم من العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا لا يعلمهم إلا الله، والمخالف إن أراد أن يتكثر بمن يقول بقوله قال: قال به طاووس وعطاء في رواية، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقال به الرافعي من الشافعية! وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة! و ...
وماذا عن ألوف العلماء سواهم من هذه المذاهب وغيرهم من الأئمة المجتهدين.
ألم يكن لمن أراد نصرة هذا القول أن يختار لفظا يناسب ما جنح له ويدع مثل هذه العبارات الفجة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 01 - 07, 08:44 م]ـ
لعل الدليل الثالث دعوى عريضة.
ومن مفاسد هذا التيسير إشاعة الفوضى وتقنينها باسم التيسير والذهاب بشيء من مقاصد الحج، بينما التزام أمر الشارع فمن فوائده ترقية وعي المسلمين وحسن إدارتهم لشؤونهم.
ثم فرق بين أن نقول الأمر مستحب وندعو الناس إلى فعل المستحب.
وبين أن نقول: مستحب! يا ناس احذروا المستحب!
فإن قيل التحذير لأجل تقحم المهالك وذهاب الأرواح فجوابه من وجهين:
- أن هذا بسبب الفوضى وترك الترتيب والتنظيم لا بسبب التزام السنة في وقتها الواسع، وتأمل ما أورده الشيخ لطف الله في موت يوم النحر، بل في موتهم عند بعض الأبواب وهو مذكور في كتب التاريخ.
- ثم إن الموت والهلكة إن خيفتا بعد التحرز عذر بهما في ترك الواجب بل ترك الركن فضلاً عن المستحب.
وليس ذلك يسوغ ترك الدعوة للواجب أو الركن أو المستحب.
بل على الداعية الإسلامي أن يقول أحضكم على فعل الواجب والركن فإن خفتم الهلكة فاعدلوا إلى الدم أو معه التحلل.
وافعلوا المستحب فإن خفتم الهلكة اعدلوا عنه.
أما أن تكون الدعوة استقلالاً لترك المستحب فلا.