ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:24 ص]ـ
رسول الله (ص)
علماً بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذَّروا منه.
فقد قال ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث) المعروف بمقدمة ابن الصلاح، في النوع الخامس والعشرين من كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، قال ما نصه:
(التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حُرٍم حظاً عظيماً. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل.
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه، نحو عز وجل، وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك ... إلى أن قال: ثم ليتجنب في إثباتها نقصين:
أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفين، أو نحو ذلك.
الثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب وسلم، وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه، ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: مالك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم ... إلى أن قال ابن الصلاح: قلت: ويكره أيضاً الاقتصار على قوله (عليه السلام) والله أعلم). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً.
وقال العلامة السخاوي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (فتح المغيث في شرح ألفية الحديث) للعراقي ما نصه: (واجتنب أيها الكاتب (الرمز لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك، بأن تقتصر منها على حرفين، ونحو ذلك، فتكون منقوصة صورة كما يفعله (الكسائي)، والجهلة من أبناء العجم غالباً، وعوام الطلبة، فيكتبون بدلاً من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم)، فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتاب خلاف الأولى).
وقال السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي):
(ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا، وفي كل موضع شرعت في الصلاة، كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: {صلوا عليه وسلموا تسليماً} ... إلى أن قال: ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين، كمن يكتب (صلعم) بل يكتبهما بكمالهما). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً.
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب، أن يلتمس الأفضل، ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه، ويبتعد عما يبطله أو ينقصه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه رضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه).
انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:12 ص]ـ
ترى أنه لا يقرأ المأموم في السر. لماذا؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 08:06 ص]ـ
فالخلاصة أن الذي يقتضيه القرآن والحديث والأثر والقياس والنظر أن المؤتم لا يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في صلاة السر، ولا يقرأ إذا جهر الإمام لا الفاتحة ولا غيرها. وهو قول جماهير السلف والخلف.
الصواب بدون اللون الأحمر أي: يقرأ في صلاة السر ولا يقرأ في الجهر.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 05 - 07, 08:16 ص]ـ
أخي الشيخ محمد الأمين، بارك الله فيك على هذا البحث الطيب،
أريد أن أُخبرك أن لي بحثاً في الموضوع، و هو ضمن تعليقات على كتاب " صفة الصلاة " للشيخ الألباني رحمه الله.
و قبل أن أستأذنك في نشره، أودّ أن أسمع منك - على ضوء نتيجة البحث - حكم قراءة الفاتحة للمأموم سواء كان في الجهرية أو في السرية.
وفقكم الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً على التوضيخ أخي الأمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:39 م]ـ
الأخ أبو يوسف، وإياكم وأشكرك على التنبيه للخطأ
الأخ عبد الوهاب، بارك الله بك، النتيجة التي توصلت إليها هي التي في الخط الأزرق قبل مشاركتك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:42 م]ـ
تنبيه بشأن آثار الصحابة:
قمت بقراءة سريعة لكل ما جاء في هذا الباب في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، واخترت ما رأيته صحيحاً فقط، ولم أذكر ما يحسنه البعض لأني لا أحتج بالحسن. وقمت بمراجعة أكثر ما ذكره البيهقي في سننه والبخاري في جزءه، وأرجو أني ما تركت أثراً صحيحاً إلا وذكرته أعلاه. فإن وجد أحد الإخوة أثراً ليس موجوداً في البحث فليخبرني مشكوراً بشرط أن يكون صحيحاً.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:01 ص]ـ
أعرف ما توصلتَ إليه، أخي الفاضل، و لكني أريد الحكم الشرعي.
فأنت تقول أن المأموم يقرأ في السرية، و السؤال ما هو حكم هذه القراءة، هل هي للوجوب أم للإستحباب؟
و تقول أن المأموم لا يقرأ شيئا في الجهرية، فهل ذلك للتحريم أم للكراهة؟
¥