تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

37. حديث ابن عباس (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر): جاء تفسير العذر بالخوف والمرض, وهذا الحديث من حيث الإسناد على شرط مسلم لكن الخلاف في رفعه ووقفه, والخلاف بين أهل العلم في تعارض الوقف مع الرفع معروف, وليس عند المتقدمين قاعدة مطردة يحكمون بها في مثل هذا التعارض بل الحكم عندهم للقرائن.

38. قوله (فلا صلاة له): ظاهره أن الجماعة شرط لصحة الصلاة إن صح الخبر, وإن قال بعضهم (لا صلاة له كاملة) وعلى هذا المعنى يحمله من يقول بعدم اشتراط الجماعة, وعلى كل حال الحديث مختلف فيه, والمرجح وقفه على ابن عباس.

39. اشتراط الجماعة لصحة الصلاة هو قول الظاهرية, ورواية عن أحمد ينصرها بعض الأصحاب, وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا.

40. حديث يزيد بن الأسود في الرجلين الذين لم يصليا مع الجماعة في المسجد: الحديث صحيح.

41. قوله (ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا, قال: فلا تفعلا): الرحل هو المنزل, والمعنى لا تجلسا والناس يصلون, بل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما قبل إقامة الجماعة فادخلوا معهم ولا تجلسوا, وهذا سداً للذريعة, لئلا يوجد في المسجد في آنٍ واحد ناس يصلون وناس لا يصلون, فيصير في ذلك وسيلة لمن أراد أن يترك الصلاة.

42. قوله (فإنها لكم نافلة): النافلة هي الثانية, والأولى هي الفريضة التي سقط بها الطلب, وقال بعضهم (من جاء والإمام يصلي وقد صلى منفرداً فله أن يرفض الصلاة الأولى ويصلي مع الإمام الفريضة, لأن الفريضة كونها في جماعة أكمل مما لو صلاها منفرداً) لكن الحديث فيه نص على أن الثانية هي الفريضة.

43. إذا صلى الإنسان الفريضة منفرداً ثم أحس أن هناك جماعة هل يقال إن هذه هي الفريضة ولا يجوز له تحويل النية ويستوي في ذلك ما إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها؟ أو يقال إنه له أن يقلب النية نفلاً ويصلي الفريضة مع الجماعة؟ الفقهاء يقولون (وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز).

44. أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر عامة, وهذا الحديث خاص بإعادة الصلاة مع الإمام, لأن الواقعة حصلت في صلاة الصبح, فتعاد صلاة الصبح مع الإمام ولو في وقت نهي, ومثل هذا في صلاة العصر, ومن باب أولى صلاة الظهر. وتعاد أيضاً صلاة العشاء, مع أنه جاء في الحديث (صلاة الليل مثنى مثنى) وهو يصليها رباعية نافلة.

45. النهي عن أكثر من وتر في ليلة (لا وتران في ليلة) ألا يتعارض مع إعادة صلاة المغرب مع الإمام؟ مقتضى حديث الباب أن يصلي الصلاة على صورتها, لكن لا يمنع من أن يصلي صلاة المغرب مع الجماعة ويشفعها بركعة زائدة, لئلا يقع في مخالفة (لا وتران في ليلة) , وكأن هذا هو المتجه إن شاء الله تعالى.

46. حديث الباب نص فيمن صلى في رحله, وظاهره (قد صلينا في رحالنا) أنهما صليا فرادى, لأنهما لم يقولا (في رحلنا) , وعليه فمن صلى منفرداً وجاء والجماعة قد أقيمت فإنه يعيد الصلاة, لكن ماذا عن إعادة الجماعة؟ ماذا من صلى مع جماعة في مسجد ثم وجد جماعة تقام, هل يصلي معهم أو لا يصلي معهم؟ وماذا عن من صلى مع جماعة ثم جاء شخص فصلى معه اعتماداً على حديث (من يتصدق على هذا)؟ الحديث (من يتصدق على هذا) نص في إعادة الجماعة لأن المتصدق صلى مع جماعة, وهذا كان في صلاة الصبح وبعدها وقت نهي وفي مسجده عليه الصلاة والسلام, وبعض أهل العلم يمنع من إعادة الجماعة في الحرمين وهذا الحديث يرد عليهم.

47. لا مانع من دخول من فاتته الجماعة مع من المسبوق الذي يقضي الصلاة, لأن المسبوق بعد سلام الإمام في حكم المنفرد, ويجوز أن يأتم بالمنفرد.

48. كيف يُرَدُّ على من يقول إن وجوب الجماعة كان في أول الإسلام بدليل عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بمساجد أخرى في أول الإسلام ثم ترخيصه بعد ذلك, وأن المتخلفين عن الصلاة معه منافقون وأما غيرهم فلا؟ الجواب: عدم الترخيص بعدم إقامة جماعة أخرى كان لعدم الحاجة إليها, مع أنه كان يوجد مساجد أخرى في بني عوف وفي قباء وفي أطراف المدينة, لكن لنعلم أن الأصل والهدف الشرعي من شرعية صلاة الجماعة أن يتحد المسلمون, فإذا كان يكفيهم مسجد واحد فلا داعي لإقامة مسجد آخر, ولأهل العلم كلام شديد في إقامة جمعة ثانية, فهم يبطلون الثانية إذا لم تكن هناك حاجة, والمسلمون في أول الأمر عددهم قليل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير