وعلى كل حال لو لم نستفد إلا تحريك العقول وتقليب النظر في الأحاديث والآثار ومناقشتها لكان كافيا، فكيف إذا كان مع ذلك زيادة علم، وتوضيح مشكل، وتصحيح لفظ أو معنى؟
رحم الله يداً خطت هذا الكلام,,,,,,
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:30 م]ـ
وأخيراً
وعندي سؤال شيخنا الفاضل أود المباحثة فيه معك إن أذنت لي - للفائدة والمدارسة -:
لو أن صحابيّاً رغب بالتقرب إلى الله تعالى بعبادة، ثم نهاه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بتركها، وأخبر أنها على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، فالسؤال:
1. هل يُقال إنه فعل بدعة - على اعتبار أنه باشر بها -.
2. وهل نحكم على من أراد أن يفعل فعله ممن بعده من المسلمين بالمعصية أم بالبدعة؟
طبعا لا يخفاك أن الأمثلة على هذا كثيرة، ومنها - مثلا - حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل ولا يكلم أحداً ...
وبعده سنصل إلى الأمر الآخر - وهو المقصود مما سبق -:
ماذا لو كان الفعل من الصحابي ليس قربة يتقرب به إلى الله، ثم نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه على خلاف هديه.
مع التنبيه المهم على:
أن الأمر الأول نهي عنه ولم يترتب عليه أجر ولا حكم
والثاني: نهي عنه ولزم الحكمُ قائلَه.
بارك الله فيكم
قولكم بارك الله فيكم
1. هل يُقال إنه فعل بدعة - على اعتبار أنه باشر بها -.
الجواب: لاشك أن القاعدة أن كل عمل لم يشرعه الله بدعة وإن كان صاحبه متأولا
فمثلا " الرهط الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم وى ننام ولا نتزوج النساء ولا نأكل اللحم قال صلى الله عليه وسلم بعد التنبيه على سنته " فمن رغب عن سنتي فليس مني "
فالبدعة ضابطها ظاهر كما قال ابن تيمية " مالم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه "
فالعمل بدعة ولكن لا يغب عنك نص ابن تيمية الآخر فهو جيد ونافع "
" فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا "
وقولكم بارك الله فيكم
2. وهل نحكم على من أراد أن يفعل فعله ممن بعده من المسلمين بالمعصية أم بالبدعة؟
وكذلك كل من تيدين بهذا العمل وهو عالم غير متأول فهو مبتدع عاص ولا ريب
لكن لا حظ أنك وفقك الله جعلت ضابطا أتفق معك عليه وهو أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بخصوصه
فمثلا رفع القبور وتجصيصها دون عبادتها مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهي من البدع وكذلك شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يعتبر من البدع ومن المعاصي
وكذلك قولك وفقك الله
" الصلاة في وقت النهي "
نعم من تعبد لله في وقت النهي عالما غير متأول فقد وقع في البدعة
وعليه فمسألتنا تنطبق على ما سبق
إيقاع الطلاق منهي عنه في وقت الحيض والمرأة تتعبد بالعدة إذا هو وقت بدعي على ما سبق
هذا ما يظهر والله أعلم وبارك الله فيكم على دعائكم لمحبكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 05:17 ص]ـ
"وقد ظهر باستقراء الأدلة وكلام أهل العلم أن المحل الذي تدخله البدعة هو الذي عينت الشريعة له حدوداً بمكان أو زمان أو عدد أو اتجاه أو صفة أو حال، وكانت هذه الحدود مما لا يُعقل لها معنى على التفصيل.
وتدخل البدعة بهذا الاعتبار في أي عمل سواء أُريد به القربة؛ كالصلاة والصيام والحج والذكر والدعاء، أو لم تُرد به القربة؛ كالأعياد والطلاق وعٍٍدَد النساء.
فهذا هو المحل الذي تدخله البدعة.
كما ظهر أن الحكم بالبدعة على الشيء يدور على قواعد ثلاث:
القاعدة الأولى: أن كل تغيير في ذلك المحدود بالزيادة أو النقص أو الصفة أو إبدال المكان أو الزمان أو الموضع أو الحال على وجه لم يأذن به الله كله بدعة في الدين.
¥