تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنّ هذه المعاملة تجوز في حالة بيع السلعة بثمن المثل أو أكثر، كما يجوز شراؤها بأي ثمن شاء في حالة نقصان المبيع، قال ابن قدامة: " ... فأمّا بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز لأنّه لا يكون ذريعة، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة المبيع، فإن نقصت جاز له شراؤها بما شاء، لأنّ نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوصّل إلى الربا، وإن نقص سعرها أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها لم يجز بيعها بأقلّ من ثمنها كما لو كانت بحالها" بتصرّف (76).

مقالة في مجلة " الموافقات " للمعهد الوطني العالي لأصول الدين

-جامعة الجزائر-

العدد الثالث ذو الحجة 1414 هـ - 1994م

1 - "صحيح البخاري": 4/ 490، "صحيح مسلم": 6/ 22، "سنن النسائي": 7/ 273.

2 - "الباعث الحثيث" لابن كثير: 187.

3 - أنظر ترجمة في: "الإصابة": 2/ 32، "الاستيعاب": 2/ 44، "أسد الغابة": 2/ 289، "الرياض المستطابة" للعامري: 100 - 100.

4 - "مختار الصحاح": 50، "المعجم الوسيط": 1/ 52.

5 - "لسان العرب": 1/ 204.

6 - المرجع السابق: 2/ 493، انظر تحقيق مقدار الصاع في "فقه الزكاة" للقرضاوي 2/ 942 و493.

7 - المرجع السابق: 1/ 136، "جامع الأصول" لابن الأثير: 1/ 549، "النهاية" لابن الأثير: 1/ 82.

8 - خالف ابن عباس ومن وافقه في هذه المسالة، راجع ص 128 من هذا الكتاب.

?- "تفسير القرطبي": 3/ 352.

10 - "شرح عمدة الأحكام": 3/ 186.

11 - "فتح الباري": 4/ 491.

12 - الأعراف 31 - 32.

13 - "صحيح مسلم" 6/ 23.

14 - "فتح الباري" 4/ 490.

15 - "صحيح البخاري": 4/ 317.

16 - "صحيح البخاري": 4/ 490.

17 - "شرح عمدة الأحكام": 3/ 186.

18 - صورة مسألة التورق هي: أن يشتري سلعة تساوي ألف دينار بألف وعشرين دينار نسيئة لغير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبيعها المشتري فينتفع بثمنها ("تيسير العلام" لابن صالح: 89).

19 - "مجموع الفتاوي": 442/ 29 - 446، "الاختيارات الفقهية: 129.

20 - وهي الرواية المعول عليها في الفتوى عند الحنابلة، وكان الشيخ عبد الرحمان السعدي يجيزها ويرى عموم حديث الباب يتناولها بالحل، انظر: "تيسير العلام": لابن صالح: 2/ 91، "بيع المرابحة للآمر بالشراء" يوسف القرضاوي: 42.

21 - "تفسير القرطبي": 3/ 358.

22 - "تيسير العلام": 2/??.

23 - فتح الباري": 4/ 491.

24 - والغرض من هذه المعاملة كلها هو التحايل على القرض بالربا عن طريق البيع والشراء.

25 - "بداية المجتهد": (2/ 142، "القوانين الفقهية": 250 - 251، "المغني": 4/ 193، "نيل الأوطار" 6/ 363 ..

26 - "الأم": 3/ 83 - 40، "المحلي: 9/ 47، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك، انظر: "الموطا": 2/ 156.

27 - "سنن أبي داود": 3/ 740 رقم 3462، "السنن الكبرى" للبهيقي 5/ 316.

28 - "سنن أبي داود": 3/ 739 رقم 3461.

29 - انظر اختلاف العلماء في تعيين المراد بالشرطين في بيع ص 53 من هذا الكتاب.

30 - "تهذيب السنن": 9/ 345

31 - البقرة 275.

32 - سنن الدارقطني 3/ 52، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف":8/ 184

33 - "المغني": 4/ 194، "جامع الأصول": 1/ 572.

34 - الرسق: قطعة من جيد الحرير، انظر: "النهاية" لابن الأثير 2/ 362

35 - أخرجه عبد الرازق في "المصنف": 7/ 187

36 - "تهذيب السنن": 9/ 338

37 - البقرة 275.

38 - نوع من جيد التمر، انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي: 89.

39 - "صحيح البخاري": 4/ 400، "صحيح مسلم": 6/ 20 - 21.

40 - "سبل السلام": 3/ 38، "شرح العمدة": 3/ 186.

41 - "بداية المجتهد": 2/ 141.

42 - "نيل الأوطار" 6/ 362.

43 - "الميزان": 4/ 547.

44 - "بلوغ المرام" بشرح "سبل السلام": 3/ 41.

45 - "التلخيص الحبير": 3/ 19.

46 - "سبل السلام": 3/ 16.

47 - "المحلى" 9/ 49.

48 - "الأم" 3/ 38.

49 - نفس المرجع السابق.

50 - نفس المرجع السابق.

51 - المرجع السابق نفس الجزء ص 50 - 51.

52 - المرجع السابق نفس الجزء ص 78.

53 - "مختصر المزني": 85.

54 - "تهذيب السنن": 9/ 342.

55 - "نيل الأوطار": 6/ 363.

56 - ودلالة الاقتران –عند التحقيق- على مراتب متفاوتة قوة وضعفا، فإن جمع بين المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله ظهرت عندئذ قوتها، أما إذا تعددت الجمل واستقل كل واحد منها في الحكم والسبب والغاية ظهر ضعفها، كما هو الشأن في حديث ابن عمر، ذلك لأن العطف يفيد الاشتراك في المعنى إذا كان عطف مفرد على مفرد، أما إذا عطفت جملة على جملة فلا اشتراك في المعنى، نحو: اكرم زيدا وامنع عمرا.

راجع "المسودة" لآل تيمية: 140، 141، "بدائع الفوائد" لابن القيم: 4/ 183، "إرشاد الفحول": 248. "التمهيد في تخريج الأصول على الفروع" للإسنوي: 273، "أضواء البيان" للشنقيطي: 2/ 256.

57 - "نيل الأوطار": 6/ 864.

58 - تنتفي صورة الربا إذا ما قال في أول الأمر: أبيعك نسيئة بكذا فقط، وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بظاهر التفسير يمنعون هذه الصورة (أنظر المسألة مفصلة في الحديث الثاني في الشروط في البيع ص: 59 - 62).

59 - أخرجه أبو داود 3/ 739 وغيره.

60 - أخرجه أحمد في "المسند": 2/ 174 وأبو داود3/ 769 وغيرهما.

61 - "الطبقات الكبرى" لابن سعد: 8/ 357.

62 - "التعليق المغني على سنن الدارقطني" لمحمد شمس الحق 3/ 52، "نصب الراية" للزيلعي 4/ 16.

63 - "الجوهر النقي" لابن التركماني: 5/ 330.

64 - "المستصفى": 1/ 130، "روضة الناظر": 1/ 239 - 240، "إرشاد الفحول": 60.

65 - "تهذيب السنن": 9/ 338 - 339.

66 - "أصول الفقه": 275.

67 - "إعلام الموقعين": 3/ 223 - 226.

68 - نفس المرجع السابق.

69 - "الإحكام" لابن حزم 6/ 9?9 - 991، "إرشاد الفحول": 246.

70 - "روضة الناظر": 1/ 403، "الرسالة" للشافعي: 596، "تخريج الفروع على الأصول": 179.

71 - "إرشاد الفحول": 246، "الوسيط في أصول الفقد" للزحيلي: 438.

72 - "روضة الناظر": 1/ 40، "الوسيط": 400 - 408.

73 - "إعلام الموقعين" نفس الجزء والصفحة.

74 - انظر تفصيل ابن القيم لمبدأ الباعث والقصد في العقود، "إعلام الموقعين": 3/ 95 ما بعدها.

75 - "صحيح البخاري": 1/ 9، "صحيح مسلم": 7/ 53، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

76 - "المغني": 4/ 194، "الكافي": 2/ 26.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير